وأوضحت الوزارة، في المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب للعام الحالي ١٤٤٤هـ، أنه إذا تضمنت ورقة الإجابة عبارات مسيئة غير ما ذكر في الحالة السابقة، يحرر محضر بذلك، ويستدعى ولي أمره ويبلّغ بمضمونه، ويؤخذ عليه تعهد دون إلغاء الاختبار، ويحوّل الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي لدراسة حالته إذا احتاج الأمر لذلك وفقاً لقواعد السلوك.
وشدّدت المذكرة، على أنه إذا قام الطالب بأي عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالنظام في القاعة مثل إحداث فوضى، أو التطاول على أحد المسؤولين بكلام غير لائق، فيحرر محضر بذلك، يعتمده مدير المدرسة مع تحديد نوع المخالفة، وتطبيق ما نصت عليه قواعد السلوك حسب نوع المخالفة من قبل لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة، وإذا كان الطالب دارساً ليلياً أو بنظام المنازل فيتم إلغاء اختباره وإحالة أمره إلى الجهات المختصة، وتبلّغ جهة عمله بتصرفه خطياً.
ولفتت المذكرة إلى أنه في حال التعديل في ورقة إجابة الطالب يعدّ محضر من قبل اللجنة الإدارية، ويعتمد من قبل مدير المدرسة ومشرف الاختبارات، ويحقق مع المتسبب ويطبّق بحقه ما نصت عليه لائحة تأديب الموظفين، وإذا ثبت أن للطالب صلة بذلك تلغى درجة اختباره.
تجاوز من 3 جهات
قال المحامي القانوني عبدالله شرقاوي: «نؤكد قبل كل شيء أننا لا نقبل أي مساس بأي شكل من الأشكال برسولنا الكريم، ولا بآله ولا صحابته، لكن استخدام عبارة (التأكد من تضمن ورقة الإجابة تعريضاً، أو سباً، أو قذفاً، أو إهانة)، يفتح الباب أمام إمكانية دس ما ورد بالورقة من إساءة على الطالب الممتحن؛ الأمر الذي يتعارض مع ضرورة توافر حالة التلبّس بالواقعة مثلها مثل وقائع الغش، إضافة إلى أن عبارة (بعرضها على اللجنة الإدارية ولجنة التوجيه الطلابي)، يعطي اللجنة المذكورة سلطة قضائية، رغم كونها جهة تربوية وليست قانونية، أما ما يخص إلغاء اختبار الطالب واعتباره راسباً في تلك المادة، ففي ترتب ذلك الجزاء تجاوز من ثلاث جهات؛ الأول أنه صدر عن جهة غير مختصة بالأنظمة عموماً وبالنظام الجزائي خصوصاً، حتى يمكنها أن تحدد ما يُعد من قبيل الإساءة المعاقب عليها نظاماً وما دونها، والثاني أن فيه التفاتاً تاماً عما سُطر ببقية ورقة الإجابة من مادة علمية، والثالث أن الفقرة رتبت جزاء الرسوب بالعام الدراسي برمته كعقوبة ورود إساءة بورقة إجابة إحدى المواد الدراسية فقط، وقبل التثبت من تحقق الواقعة وصحة نسبتها للطالب».
وأضاف: «ما ورد في اللائحة بعبارة «يُحال أمره إلى القضاء الشرعي»، فإن في ذلك عدة تجاوزات؛ منها أننا غالباً ما سنكون أمام فعل صادر عن شخص قاصر، والصواب هو استدعاء ولي أمر الطالب، وليس الإحالة للمحكمة، إضافة إلى أن هذا تخطٍ لمراحل إجرائية كفلها النظام الأساسي للفرد، ونظام الإجراءات الجزائية».