أكدت وزارة التعليم على عدم التهاون مع الطلاب المتحرشين والمبتزين، وذلك بإحالتهم للجهات الأمنية وحسم 15 درجة من درجات السلوك.
وأكدت على معالجة أوضاع الطلاب بتوعيتهم وتقديم الدورات التي تسهم في الحدّ من مثل هذه الممارسات السلوكية، وفقاً لدليل قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام.
وبيّن دليل قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة وطرق معالجتها وآلية التعامل معها، ومنها الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام واعتناق الأفكار أو المعتقدات المضللة أو ممارسة طقوس دينية محرمة، أو الإساءة للدولة أو رموزها، وتعمد إتلاف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة أو ممتلكاتها أو مرافقها.
وكشفت الوزارة عدداً من الممارسات التي تستوجب العقوبة ومنها إتلاف الأدوات الكهربائية، وإتلاف أجهزة الحاسوب والآت التشغيل والمعامل، وإتلاف حافلة المدرسة، والاستخدام والاستفادة من الوثائق أو الأختام المزورة أو الرسمية بطريقة غير مشروعة نظاماً، والتحرش، وإشعال النار داخل المدرسة، وحيازة أو استخدام أو تهديد الطلاب والطالبات بالأسلحة النارية أو ما في حكمها مثل السكاكين والأدوات الحادة والرصاص بدون مسدس، والجرائم المعلوماتية.
كما جاءت حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات، وابتزاز الطلاب أو الطالبات بتصويرهم أو الرسم المسيء لهم ونشره على شبكة الإنترنت؛ من الممارسات التي تستوجب العقوبة.
وأوضحت الوزارة الإجراءات التربوية العلاجية لتعديل السلوك، منها أن تقوم إدارة المدرسة بتدوين محضر لإثبات الواقعة، وتجتمع لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها وملابساتها، ومن ثم ترفع إدارة المدرسة رسمياً وبصفة عاجلة لإدارة التعليم محضر اجتماع لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة بخصوص القضية، وتستدعى الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة إذا تطلب الأمر ذلك فور وقوع المشكلة بعد إبلاغ ولي الأمر بذلك، ويكلف مدير التعليم حال ورود خطاب المدرسة مباشرة (لجنة قضايا الطلاب لجنة قضايا الطالبات) بمباشرة القضية في المدرسة وأخذ إفادة الطالب المخالف ومن له صلة بالقضية، ورصد ملابساتها، ويعد تقريراً بذلك.
وتجتمع (لجنة قضايا الطلاب لجنة قضايا الطالبات) في إدارة التعليم بعد زيارة المدرسة وتدرس حيثيات القضية، وتستعين بتقرير الزيارة، ورأي المدرسة، ويصدر مدير التعليم قراراً لمعالجة القضية تربوياً يتضمن تحول القضية إلى الجهات الأمنية إذا لزم الأمر وتزويدهم بنسخة من محاضر إثبات الواقعة، وحذف المقاطع والصور من قبل لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة وبحضور ولي الأمر (في حال عدم تسليم الجهاز للجهات الأمنية)، ونقل الطالب إلى مدرسة أخرى (طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي يتم التعامل معهم وفق نظام المسارات، بعد أخذ رأي ولي الأمر في المدرسة التي سيُنقل إليها الطالب). وبينت الوزارة أنه في حال لم يوافق ولي الأمر على المدرسة يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة من سكنه، والحسم من درجات سلوك الطالب المخالف 15 درجة مع التمكين من فرص التعويض؛ لتعديل سلوكه وتعويض الدرجات المحسومة في المدرسة المنقول إليها، وإشعار ولي أمره بذلك.