«التعليم»: معاملة ذوي شهداء الواجب كأصحاب الظروف الخاصة في النقل والتكليف

أكدت وزارة التعليم، معاملة ذوي شهداء الواجب معاملة معلمي ومعلمات ذوي الظروف الخاصة في النقل أو التكليف خلال العام الدراسي الحالي 1446هـ.

وأوضحت الوزارة في القواعد التنظيمية لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية (ذوي الظروف الخاصة) للعام الدراسي الحالي 1446هـ أن ذوي شهداء الواجب تتم معاملتهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 126، بحيث يمكن نقل المعلم، أو المعلمة من ذوي أسر الشهداء (الزوجات، الأبناء، البنات، الوالدين، ومن يعولهم الشهيد شرعاً قبل وفاته).

وأشارت الوزارة إلى أنه يتطلب لدراسة حالات شهداء الواجب إرفاق المستندات التالية: خطاب من مكتب رعاية شهداء الواجب، الذي يتبع له الشهيد، وشهادة الوفاة، وسجل الأسرة، وصك حصر الورثة. لافتةً إلى أن هذه القواعد التنظيمية تسري من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من قرارات وتعاميم سابقة.

وكانت وزارة التعليم، قد أكدت في وقت سابق ضوابط نقل معلمي ومعلمات الظروف الخاصة، بعد تكليفهم حتى انتهاء ظروفهم الخاصة وفق المستندات النظامية، نشرتها «» في العدد رقم 20955 تحت عنوان (التعليم: تمديد نقل معلمي الظروف الخاصة حتى انتهاء الحالة).

وبينت الوزارة، في دليل القواعد التنظيمية لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية (ذوي الظروف الخاصة) للعام الدراسي الحالي 1446هـ، أنه في حالة كان المعلمان زوجين وتم نقل أو تكليف أحدهما في إحدى الحالات التالية: مرض المعلم، مرض المعلمة، مرض أحد الأبناء؛ فإنه يتم نقل وتكليف الآخر معه في حال تقديم طلبه عبر النظام الإلكتروني بشرط عدم مضي عام على نقل أحدهما عند رفع الطلب، وفي حالة مرض أحد الأبناء وكان المعلمان زوجين يعملان بإدارتي تعليم مختلفتين يتوفر لهما العلاج فيمكن تكليف أحدهما للإدارة الموجود بها الآخر.