وقالت “جريدة أم القرى” الرسمية، إن قرار وزير المالية رقم (1321) الخاص باعتماد النموذج جاء بناءً على القرار الوزاري رقم 402 الصادر بالموافقة على الأحكام البديلة للمادتين 113 و154 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدّلة بالقرار الوزاري رقم 3479، والتي تطبق استثناءً على الأعمال والمشتريات التي طُرحت والعقود المبرمة قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
كما جاء النموذج بناءً على الفقرة 2 من المادة 13 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصّت على أن “يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلّبها طبيعة الأعمال أو المشتريات”.
ونصت القواعد الواردة في القرار على تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع المنصوص عليها في البند (8) (النظام الحاكم للمسائل المشمولة بالتحكيم) من هذه الاتفاقية.
ويجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع (شروط العقد/ العقود/ الاتفاقية الإطارية/ أمر شراء محل النزاع)، وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.
وأضاف القرار: “إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف، كما يجب أن يصدر الحكم به بالإجماع إذا كانت هيئة التحكيم ثلاثية”.
ولا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.
وأشار القرار إلى أنه “لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله”.