ويشترط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي أن تكون هناك صلاحية في الجواز 60 يوماً على الأقل وفي حال أقل من 60 يوماً يجب تجديده، ولا يحق للكفيل عمل بلاغ هروب بعد الخروج النهائي في حال صدرت تأشيرة خروج نهائي، ويلزم إلغاء تأشيرة الخروج حتى يتم إصدار بلاغ هروب.
وكانت التعديلات الأخيرة في مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» بتأشيرة «الخروج النهائي» أتاحت هذه الخدمة أيضاً للعامل وصاحب العمل أيضاً، وتم استحداث تلك الخدمة بإمهال صاحب العمل 10 أيام للاستعلام عن طلب العامل إصدار التأشيرة، وفي حال عدم الرد فيمكن للعامل الوافد إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وتستمر صلاحية التأشيرة 15 يوماً من تاريخ إصدارها. وبينت الوزارة أنه في حال قيام العامل الوافد الخروج بشكل نهائي أثناء سريان العقد سيمنع من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.