05:30 ص
الجمعة 08 أبريل 2022
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة نشوى الديب، بمشروع قانون جديد بشأن الأحوال الشخصية، والذي من المقرر عرضه على مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة لمناقشته وأخذ الرأي النهائي عليه سواء بالموافقة أو الرفض.
وتضمن مشروع القانون عددًا من المواد التي تنظم حق الرؤية والاصطحاب والعقوبات التي يتم توقيعها ضد المخالفين، جاءت على النص التالي:
مادة (114):
الرؤية والاصطحاب حق من حقوق الطفل/ة والأبوين ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذه بالعقوبات الواردة وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (115):
للطرف غير الحاضن من الأبوين أو الأجداد فى حالة عدم وجود أحد الأبوين رؤية الطفل/ة مدة لا تقل عن أربعة ساعات اسبوعياً ف مكان ملائم يحدده القاضي ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قراراً من وزير العدل ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للاطفال وغير ضارة بهم بدنياً ونفسياً وفى جميع الأحوال لا يجب أن تتعارض مواعيد الرؤية مع مصلحة الطفل/ة.
مادة (116):
التزامًا بالمصلحة الفضلى للطفل/ة للقاضي إذا ما طلب منه إصدار قرار للطرف غير الحاضن من الأبوين، أو الأجداد إذا لم يتواجد أحد الأبوين، أن يصطحب الصغير/ة لقضاء فترة من العطلات الدراسية الأسبوعية والسنوية لديه، بعد سماع رأي الصغير/ة ومطالعة تقرير الأخصائي الاجتماعي وتقدير مصلحة الطفل /ة الفضلى، وشريطة أن يكون الطرف غير الحاضن موفي بجميع التزاماته القانونية قبل الطفل/ة، على أن يلتزم ذلك الطرف بإعادة الطفل/ة عند انتهاء المدة المقضي بها وإلا فقد هذا الحق مستقبلًا.
مادة (117):
إذا ما صدر قرار وفقًا للمادة (115) يجب أن يلازمه قرار من القاضي بإدراج اسم الطفل/ة في قوائم الممنوعين من السفر ولا يكون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين.
مادة (118):
إذا لم يحضر الصادر لصالحه الحكم بالرؤية أو الاصطحاب لثلاث مرات متتالية في المكان والزمان المحددين بدون عذر، أو إبلاغ للحاضن مسبقَا جاز للحاضن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية للنظر في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
مادة (119):
لا ينفذ حكم الحضانة أو الرؤية أو الاصطحاب جبرًا ولكن إذا امتنع من بيده الطفل/ة عن تنفيذ الحكم بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية او متقطعة بغير عذر أنذره القاضي ، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها ، وفى جميع الأحوال في حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام، لا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.
مادة (120):
يتم تنفيذ قرارات وأحكام الحضانة وانتقالها والرؤية والاصطحاب بمراعاةً مصلحة المحضون.
مادة (121):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاٌف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاصطحاب من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة/ كما يعاقب بذات العقوبة كلا من الأبوين الممتنعين عن تنفيذ حق الطفل/ة في الرؤية أو الاصطحاب.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مصطحب تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاصطحاب وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بسقوط الحق في الاصطحاب لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بحديها.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مصطحب امتنع عمدًا عن تسليم الطفل/ة للحاضن بعد انتهاء مدة الاصطحاب بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الطفل/ة للحاضن وبسقوط الحق في الاصطحاب طوال فترة الحضانة.