الذكاء الاصطناعي لضبط التستر التجاري

في الوقت الذي أكد فيه قانوني بأن تفويض الأجنبي بإدارة الاعمال في المنشآت التجارية لا يعتبر تسترا، اشتكى مواطنون من دفع العمالة الأجنبية لهم لممارسة التستر بطرق نظامية من خلال توليهم إدارة عمل المنشأة بشكل كامل ومقاسمة صاحب المنشأة الأرباح بنسب متفق عليها بين الطرفين، وتواصل عدد من المواطنين مع «الوطن» مشتكين من مخاوفهم من أن تكون الإجراءات التي اتخذوها لإنقاذ منشآتهم من الإفلاس بعد أن عانوا من تلاعب وإهمال العمالة، لتأتي حلول الإنقاذ من العمالة انفسهم عبر طرح حلول تناسب الطرفين من خلال تقاسم الأرباح بدلا من العمل براتب شهري، ويشتكي أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رفض العمالة الماهرة العمل لديهم برواتب محددة حتى إن كانت عالية ويفضلون العمل بنسب محددة بحيث يتقاسمون أرباح المنشأة مع صاحبها متولين إدارة المنشأة وتوفير العمالة المناسبة لها من ذات الجنسية، مؤكدين أن ممارسات التستر القديمة جعلت العمالة الأجنبية تعتاد على العمل لحسابهم الخاص وليس براتب شهري ما يسبب مشاكل كثيرة بين أصحاب العمل وعمالة المنشآت ما يضطر الكثيرون لتنويع الجنسيات في المنشأة حتى لا يقع في مشاكل مع عمال منشأته.

تحديد التستر

ويرى المستشار القانوني المحامي هشام جعفر الفرج أن النظام يسمح بكون الأجانب مدراء للأنشطة التجارية، إذ أن البيئة الاقتصادية والعملية في المملكة تشجع العمل والإبداع وتمكين المستثمرين الاستعانة بالكفاءات من مختلف البلاد، ويفرق النظام بين إعطاء الأجنبي صلاحيات إدارة نشاط تجاري مملوك للسعودي، واعطاء هذا المدير الأجنبي نسبة معلومة من الأرباح، وبين تمكين الأجنبي من كافة مفاصل النشاط وعدم علم المالك بشيء ويكون للمالك فقط مبالغ محددة شهرية أو سنوية، فالحالة الأولى لا يمنعها النظام ويسمح بإثبات كون الأجنبي هو المدير للمنشأة التجارية بشكل رسمي (باستثناء بعض الأنشطة)، أما الحالة الثانية فتعتبر تسترًا تجاريًا يعطي السعودي جميع الصلاحية للأجنبي، ولا تكون لديه معرفة بالعقود والتعاملات مقابل مبلغ ثابت يحصل عليه السعودي.

التكليف بالإدارة

يشير الفرج إلى أن الأحكام القضائية استقرت على جواز تكليف الأجنبي بالإدارة، وأن ذلك لا يعتبر تسترًا، بشرط الالتزام بالأنظمة وتنظيم العلاقة بشكل رسمي بين الأطراف، فما نصت عليه الأحكام القضائية «الإدارة أمر طبيعي، يحدث في جميع المحلات والمؤسسات، ولا يشترط أن يقوم صاحب الشأن بتوليها والإشراف عليها مطلقًا، ولا سيما إذا كثرت الأعمال على اعتبار أن عدم الإشراف المباشر الدائم ليس تسترًا يعاقب عليه النظام ولا يدخل تحت مفهومه»، كما نص ‏الحكم «‏إنّ توقيع الأجنبي على العقود، لا يكفي لثبوت جريمة التستر؛ إذ لا يوجد ما يمنع من تفويض رب العمل لعامله بذلك»، مع التأكيد على السماح بتوكيل الأجنبي لممارسة التصرفات وعدم وجود ما يمنع تسجيله كمدير للسجل التجاري نظامًا، فيجب أن تكون العلاقة العمالية، واضحة بين مالك النشاط التجاري، ومدير المنشأة الأجنبي، ويذكر في عقد عمله مهنته كمدير للسجل، ويتم توثيق جميع الصلاحيات وحقوق الأطراف، وأنصح بالاستعانة بمحامي لصياغة مثل هذه العقود.

الذكاء الاصطناعي

ولخطورة جريمة التستر التجاري وللتشديد على مرتكبيها، يأتي قرار حصر نظر دعاوى التستر بمحكمتي الجزائية والاستئناف بالرياض لحماية الكيانات وتحفيز البيئة التجارية والاستثمارية، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعتمد آليات حديثة، تسهم القضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، وشطب السجل ومنع مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليهم من المملكة وعدم السماح بعودتهم.

الفوترة الإلكترونية

أكد رجال أعمال ومستثمرون لـ«الوطن» أمس، أن إيقاع العقوبات النظامية بحق المتورطين في جرائم التستر التجاري، وفقًا لنظام مكافحة التستر، أسهمت في محاصرة وزارة التجارة والجهات الحكومية ذات العلاقة قضايا التستر التجاري في السوق السعودي، موضحين أن غالبية الوسائل والطرق، التي يلتف حولها المتورطين في قضايا التستر، باتت نهايتها مكشوفة. أشاروا إلى أن «الفوترة الإلكترونية»، الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أسهمت في مكافحة جرائم التستر التجاري.

توطين المهن

أضافوا أن من بين معايير التحقق من امتثال المنشآت بقواعد السوق، فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة، وتسجيل المنشأة في برنامج «حماية الأجور»، وتسجيل بيانات أجور العاملين، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشاة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والعمل على إصدار، لافتين إلى أن جرائم التستر التجاري، باتت مكشوفة

مع التقنيات المحاسبية والمالية المتطورة، ومن بينها: التضخم الرصيد المالي للعامل، ممارسة السيطرة والتحكم في الجوانب المالية. وشددوا على ضرورة متابعة السعودي بشكل مستمر ودائم لمنشأته، وعدم تسليمها للعامل الأجنبي، مبينين أن توطين كثير من المهن، حدت من جرائم التستر التجاري.

Asf:

بعض حالات التستر:

من الأدوات التي تؤدي إلى التصرف بنحو مطلق في المنشأة، التي لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي، وهي:

• إيرادات المنشأة تؤول إلى غير السعودي بما لا يتفق مع العرف والممارسات السائدة بالسوق، مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة.

• غير السعودي يشترك في استيفاء حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه الخاص.

• ممارسة السيطرة من غير السعودي بأي وسيلة على إيرادات المؤسسة الفردية، بما فيها استعمال بطاقات الصراف أو البطاقات الائتمانية.

• قيام غير السعودي بتعين مديري أو مسؤولي المنشأة وعزلهم.

عقوبات التستر:

– السجن 5 سنوات

– غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال

– حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة

– شطب السجل ومنع مزاولة النشاط

– إبعاد المتستر عليهم من المملكة وعدم السماح بعودتهم.