الغش التجاري
أوضحت المحامية إنصاف منصور الخنيزي باحثة الدكتوراة، ومسؤولة العقود الدولية، لـ«الوطن» تفاصيل تلك القضايا القانونية، وهي:
أولاً: المسؤولية وفق نظام مكافحة الغش التجاري:
ينص نظام مكافحة الغش التجاري، على تحديد مسؤولية المنتجين والموردين في حال توريد بضاعة مغشوشة تترتب عليها أضرار تلحق بالمستهلكين، فوفقًا للنظام، تعرف البضاعة المغشوشة بأنها:
01 – كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
02 – كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
03 – المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.
الواقعة الأليمة
أكدت الخنيزي، أن النظام ينص على أن كل من قام بغش المنتجات، أو باعها، أو عرضها، أو خزّنها، أو صنعها، أو استوردها مع علمه بغشها، يُعد مسؤولًا ويعاقب على ذلك، فقد تصل العقوبات على ذلك وفقًا للنظام إلى: غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، السجن مدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، أو بهما معًا، فعلى الموردين ضمان سلامة المنتجات والتأكد من عدم وجود عيوب تؤدي إلى أضرار، وذلك تفاديًا للمساءلة القانونية وحفاظًا على الأرواح. وعليه، فاذا اثبت أن شاحن الجوال المذكور في الواقعة الأليمة كان مغشوشًا أو غير مطابق للمواصفات القياسية السعودية، فإن المسؤولية تقع على المورد أو المصنع ويحق لذوي الضحايا طلب التعويض وفقًا للنظام المذكور أعلاه.
ثانيًا: تعويض المتضررين وفقًا لنظام المعاملات المدنية:
أبانت الخنيزي، تفصيلا فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار، فلقد نصت مادة من نظام المعاملات المدنية، على أنه يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر، وبذلك فإن التعويض يجب أن يكون شاملًا، بحيث يعيد المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر، كما أنه وفقًا للنظام، فإن قدر التعويض عن الضرر يكون بمقدار ما لحق المتضرر من خسارة فعلية، وما فاته من كسب، ليس هذا فقط، بل كما وأن التعويض لا يشمل فقط الأضرار المالية، بل والمعنوية أيضًا، وذلك وفقًا للنظام.