في الوقت الذي تسبب نسيان سائق حافلة مستأجرة بمحافظة القطيف أمس الأول (الأحد) في وفاة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات ويدرس في روضة أطفال، أوضح المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج لـ«»، أنه بالاطلاع على نظام المرور والسوابق القضائية فإن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة يضع السائق تحت طائلة المسؤولية وفق المادة 60 من نظام المرور.
وأضاف أن السائق الذي نتجت الوفاة عن إهماله أو عدم احترازه، إذا ثبت إهماله وتقصيره يتم إحالته للمحكمة المختصة لتقدير عقوبته التي جعل النظام حدها الأعلى السجن أربع سنوات والغرامة 200 ألف ريال، إضافة لاستحقاق والدي الضحية الدية الشرعية.
وأشار الفرج إلى أنه يجب التشديد على الحافلات التي تنقل الأطفال بشكل مخالف مع إلزام جميع ممارسي نشاط التوصيل المدرسي بأخذ دورة في إجراءات السلامة والإسعافات الأولية وطريقة التعامل مع الأطفال.