علمت «»، أن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، قضت بإدانة رجل أعمال بتهمة الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وقررت معاقبته بالسجن 12 سنة. وكان المدعي العام، طالب إثبات ما أسند إلى المدعى عليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره وإعادة جميع الأموال المحولة إلى الخارج التي بلغت 452 مليون ريال، وإلزامه بالإفصاح عن مبلغ 409 ملايين من أموال المساهمين، كما طالب المدعي العام، بوضع أموال المتهم في داخل المملكة وخارجها تحت الحراسة وتنفيذ ما يصدر وفقا للتعليمات واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
وطبقا للتفاصيل، طلب المدعي العام، توجيه الاتهام لرجل الأعمال بسبب النصب والاحتيال وجمع أموال الناس بالباطل من ضحاياه بعد إيهامهم باستثمار أموالهم وإساءته التصرف بها وقيامه بتحويل جزء منها للخارج وتبديد ما جمعه وصرفه أرباحا وهمية وسمسرة وشراء ممتلكات بأسعار مبالغ فيها وإخفاء ما تبقى منها وعجزه عن سداد ما في ذمته.
وقضت الدائرة الجزائية، بثبوت إدانة المدعى عليه ومعاقبته بالسجن لمدة 12 سنة، تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة القضية، تعزيرا مرسلا، ورد بقية طلبات المدعي العام، وأيدت دائرة الاستئناف الجزائية بالمنطقة الشرقية إدانة المدعى عليه.