كشفت القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، التي أصدرها وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وبدأ العمل بها اعتباراً من أمس (السبت)، وجود 4 حالات تسمح بتطبيقها، وتطبق في حال طلب المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدة قضائية من المحكمة بشأن إجراء الإفلاس الأجنبي، أو إذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الأمين مساعدة قضائية من المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي بشأن إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام.
وتطبق إذا كان المدين يخضع لإجراء إفلاس بموجب أحكام النظام وإجراء الإفلاس الأجنبي في الوقت ذاته، أو عند تقديم طلب متعلق بإجراء إفلاس أو التدخل فيه من أي دائن أو ذي مصلحة من دولة أجنبية؛ وفقاً لأحكام النظام.
ويعد إجراء الإفلاس الأجنبي، إجراءً قضائياً أو إدارياً جماعياً في دولة أجنبية، ولو كان مؤقتاً، وفق أحكام نظام إفلاس، تخضع بمقتضاه أصول المدين وأمواله لرقابة المحكمة الأجنبية أو إشرافها لغرض إعادة تنظيمها المالي أو تصفيتها.
وبينت القواعد إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي في دولة أجنبية يوجد بها المركز الرئيسي للمدين، الذي يزاول من خلاله نشاطه الاقتصادي، فيما يعد إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي إجراء في دولة أجنبية لا يوجد بها المركز الرئيسي للمدين ويزاول فيها نشاطاً اقتصادياً غير عارض من خلال كوادر بشرية وسلع أو خدمات.
وأظهرت المبادئ العامة للقواعد عدة حالات وفق المادة الثالثة، وتضمنت «لا تخل القواعد بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها»، وللمحكمة رفض اتخاذ أي إجراء إذا تضمن ما يخالف النظام العام في السعودية.حماية الدائنين والأطراف
شددت المادة الرابعة من القواعد على اختصاص المحكمة، حيث تختص بالنظر في طلبات الاعتراف بإجراءات الإفلاس الأجنبية وطلبات المساعدة القضائية، وبينت المادة الخامسة صلاحيات الأمين والأمين الأجنبي، بموجب أحكام النظام ممارسة صلاحياته ومهماته ذات الصلة في الدولة الأجنبية وفق أحكام النظام، والتواصل بشكل مباشر مع المحكمة الأجنبية والأمين الأجنبي، والتعاون معهما بإشراف المحكمة.
وحول الولاية القضائية المحدودة وفق المادة السادسة؛ لا يترتب على تقديم الأمين الأجنبي طلب مساعدة قضائية إلى المحكمة خضوعه أو خضوع أصول المدين أو أعماله خارج المملكة لولاية المحكمة إلا في حدود الطلب.
وأوضحت المادة السابعة حماية الدائنين والأطراف ذوي المصلحة، وذلك مع عدم الإخلال بترتيب أولوية الديون في إجراءات الإفلاس.
تقديم المساعدة القضائية
حملت المادة الثامنة قواعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، وتقديم المساعدة القضائية، وتضمنت المادة التاسعة على أنه يلتزم الأمين الأجنبي من وقت تقديمه طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، بتبليغ المحكمة عن أي تحديث جوهري يطرأ على حالة إجراء الإفلاس الأجنبي المعترف به.
ووفق المادة الرابعة عشرة، يترتب على قبول المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي، تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف ضد المدين أو أصوله أو حقوقه أو التزاماته.
تعدد إجراءات الإفلاستضمنت المادة السابعة عشرة، على أنه لا يجوز افتتاح أي إجراء إفلاس وفق النظام بعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي إلا إذا كان للمدين أصول في المملكة فيكون الإجراء وآثاره مقتصرة على هذه الأصول وأي أصول أخرى.
وبينت قواعد التعاون بين المحكمة والمحكمة الأجنبية في المادة التاسعة عشرة، أنه يكون التنسيق والتعاون بين المحكمة والمحكمة الأجنبية قدر الإمكان بشكل مباشر أو من خلال الأمين والأمين الأجنبي في كل ما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس.
وحملت المادة الواحدة والعشرون، قواعد تعدد إجراءات الإفلاس الأجنبية، وفي حال قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي بعد قبولها طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي، فيتعين تعديل أو إنهاء المساعدة القضائية لتتوافق مع إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي المعترف به.