الإجراءات الشرعية والنظامية
جاء في نص قرار مجلس الوزراء: «تعديل الفقرة الفرعية من الفقرة 5 من البند (أولا) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) والمعدلة بقرارات مجلس الوزراء رقم (۲۹۷) ورقم (۳۰۳) – وذلك بإضافة عبارة «ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها»، لتكون بالنص الآتي: «تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقًا لما تراه اللجنة محققة لمصلحة المساهمين. ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين. وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك، فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال».
صلاحيات منحها القرار للجنة
-بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو بيعها عن طريق المزاد العلني
– انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة
– رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها.