قيود الاستثمار
ووضعت هيئة السوق المالية 7 قيود على نشاط صناديق التمويل المباشر بحيث يحظر عليها مزاولة نشاط التمويل المباشر للأفراد، كما لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المدة المتبقية من عمر الصندوق، ويشمل ذلك أي عمليات إعادة جدولة أو تمديد للتمويل، كما لا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل المباشر ما نسبته 50% من إجمالي حجم الصندوق، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلال صندوق التمويل المباشر عن إجمالي حجمه، ولا يجوز أن يتحمل صندوق التمويل المباشر تعرضًا لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة 25% أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق، كما يجب على مدير الصندوق عند بيع عقد تمويل لمستفيد داخل المملكة على شخص داخل المملكة أن يضمّن عقد البيع حق الرجوع الكلي، بحيث يكون لمشتري عقد التمويل داخل المملكة حق الرجوع إلى الصندوق للمطالبة بالسداد وفق الترتيبات التي يوضحها العقد، إضافة إلى أنه لا يجوز لمدير الصندوق بيع عقود التمويل المبرمة خارج المملكة على المؤسسة المالية المرخص لها من البنك المركزي السعودي.
التزامات مدير الصندوق
فرضت الهيئة على مدير الصندوق عددًا من الواجبات بحيث تتضمن السياسات والإجراءات التي يضعها مدير الصندوق الجوانب المتعلقة بمنح الائتمان وأحكام وإجراءات التحصيل، ويجب على مجلس إدارة الصندوق التأكد من اكتمال تلك السياسات والإجراءات ودقتها، كما يجب على مدير الصندوق حفظ جميع وثائق المستفيد وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمالها وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة، كما يجب عليه وضع إجراءات واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين وتوثيقها، ودراستها، والرد عليها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية حيال تلك الشكاوى، على أن تُقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات، إضافة للمحافظة على سرية بيانات المستفيدين وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى حتى بعد انتهاء علاقته بالصندوق، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ويجب على مدير الصندوق الإفصاح لمجلس إدارة الصندوق عن أي تعارض قد ينشأ بين مصالحه ومصالح صندوق التمويل المباشر الذي يديره بسبب تعامله مع أحد المستفيدين أو مع أي طرف ذي علاقة، وأن يحصل على موافقته أو مصادقته على ذلك التعارض، كما يجب عليه الإفصاح لملاك الوحدات عن ذلك التعارض، ويجب على مدير الصندوق أن يضمّن عقود التمويل التي يبرمها مع المستفيدين آليةً للنظر في المنازعات التي قد تنشأ عنها، كإضافة شرط التحكيم في تلك العقود، ويجب بيان تلك الآلية في شروط وأحكام الصندوق، كما يجب على مدير الصندوق احتساب مخصصات الخسائر والمخاطر المحتملة للصندوق وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية.
اشتراطات التأسيس
واشترطت الهيئة لطرح وحدات صناديق التمويل المباشر وتأسيسها أن يكون الصندوق من النوع المغلق، وأن يتخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وألا يقل الحد الأدنى الإجمالي لحجم الصندوق وقت التأسيس عن 50 مليون ريال، ويقدم مدير الصندوق إلى الهيئة دراسة جدوى مفصلة تتضمن القطاع المستهدف وتفاصيله، وأن تُضمّن شروط وأحكام الصندوق آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وأي علاقات قد تؤدي إلى نشوء حالات تعارض مصالح عند مزاولة نشاط الصندوق، وبيانًا بأن استثمار الصندوق سيكون في عمليات منح تمويل، وأن مخاطر الاستثمار في الصندوق قد تمتد إلى فقدان قيمة أصوله.
قيود صناديق التمويل المباشر
– يحظر عليها مزاولة نشاط التمويل المباشر للأفراد
– لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المدة المتبقية من عمر الصندوق
– لا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل المباشر ما نسبته 50% من إجمالي حجم الصندوق
– لا يجوز أن يتجاوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلال صندوق التمويل المباشر إجمالي حجمه
– لا يجوز أن يتحمل صندوق التمويل المباشر تعرضًا لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة 25% أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق
– يجب على مدير الصندوق عند بيع عقد تمويل لمستفيد داخل المملكة على شخص داخل المملكة أن يضمّن عقد البيع حق الرجوع الكلي
– لا يجوز لمدير الصندوق بيع عقود التمويل المبرمة خارج المملكة على المؤسسة المالية المرخص لها من البنك المركزي السعودي.