الشباك الواحد وتحصيل رسوم.. مواد جديدة في قانون المنشآت السي


07:00 ص


الجمعة 11 مارس 2022

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد رجال القطاع السياحي والفندقي، بصدور قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس النواب عليه.

تقييد يد المحليات

قال هشام وهبة عضو غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، إن أهم مادة وردت في القانون هي المادة الثالثة والتي قيدت يد المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية عن المنشأت السياحية والتي قد تعرضت لمضايقات وتدخلات عديدة من قبلهم

وأشار وهبة في تصريح ل، إلى نظام الشباك الواحد للتراخيص والذي نادت به غرفة المطاعم مرارًا وتكرارًا على مر الأعوام السابقة يعتبر إنجازا كبيرا وانتصار ليس له مثيل.

وأوضح أن المادة 20 أيضا، تمنع التفتيش لأي جهة على المنشآت السياحية سوى وزارة السياحة والجهات الأمنية إلا بالتنسيق مع الوزارة.

تحصيل رسوم

وقال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن قانون المنشآت السياحية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية لم يختلف كثيرا عن ما كان يطبق بخصوص حظر لعب القمار على المصريين وأن يكون قاصرا فقط علي غير المصريين.

وأضاف حلقة ل، أنه فيما يتعلق بضرورة حصول المنشآت السياحية على ترخيص خاص لتقديم الخمور والشيشة، فهذا كان موجودا وأضيف له الشيشة حديثا، متابعا:” أتصور أن القانون بعد تعديله يكون قد أنهى الجدل حول هذه الأمور، ووضعها في إطار قانوني منظم لها.

وأشار إلى أن لعب القمار وشرب الخمر مقصور على السياح من غير المصريين، وهو أمر مرحب به في القانون، أما بخصوص تصريح تقديم الشيشة فهو أمر جديد على المنشآت السياحية وقد يكون الهدف منه هو تحصيل الرسوم.

علاقة تنظيمية

وأشاد عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مرسى علم وجنوب سيناء، بصدور قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمر والسائح داخل المنشأة السياحية.

وأوضح عبداللطيف ل، أن القانون مهم ويساعد على حركة السياحة والاستثمار، مشيرا إلى أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة – الشيشة، إلا بترخيص خاص صادر عن الجهة المختصة.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت الأربعاء 9 مارس، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي وافق عليه مجلس النواب

وينص القانون على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة – الشيشة، إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه

كما نص القانون، على أن يجوز التنازل عن ترخيص المنشآت لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يجاوز 2 مليون جنيه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون، إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.