وأشار المجلس إلى أنه يثمّن الجهود الإعلامية التي تقوم بها صحيفة «» في تغطية أعمال مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، منوها إلى أن إجراءات التصويت، وفقا لنظام مجلس الشورى، وقواعد عمله فيتم التصويت أولا على المشروع المُقدم من اللجنة، فإن حاز على الأغلبية اللازمة لصدور القرار فلا يُصوت على أي مقترح يتعارض مع ما تم التصويت عليه، وقد وافق المجلس على مشروع نظام المعاملات المدنية بصيغته المرافقة لتقرير اللجنة، الأمر الذي ترتب عليه وفقا لقواعد عمل المجلس واللجان عدم طرح التوصية الإضافية للتصويت.
من جهتهم، أوضح مقدمو التوصية استغرابهم من رد مدير إدارة الإعلام بالمجلس، واصفين رده بأنه «جاء عاماً فضفاضا ولم يستند إلى مواد نظامية ولم يذكر بدقة ما دار في جلسة المجلس». وأكد مقدمو التوصية أنهم يستندون إلى حقهم النظامي الذي قررته المادة الـ31 التي تضمنت أنه فيما عدا المعاهدات، أو الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، وما في حكمها؛ يجوز لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس، أو لجانه المتخصصة التقدم بتوصية إضافية على الموضوعات المعروضة على المجلس، وفقاً لضوابط محددة، تم مراعاتها جميعاً من قبل مقدمي التوصية.
واستند مقدمو التوصية أيضا إلى المادة الـ32 من ذات القواعد التي تضمنت بأن تقوم اللجنة بعد إحالة التوصية الإضافية إليها بدراستها وإبداء رأيها بشأنها؛ وفي حال عدم تبني اللجنة للتوصية؛ تبلغ قرارها لمقدمها كتابة قبل مناقشة الموضوع، فإذا اقتنع بقرار اللجنة، أو لم يبين موقفه كتابة خلال 3 أيام من تاريخ استلامه لخطاب اللجنة؛ عدت توصيته في حكم المنتهية، وإذا لم يقتنع وهو ما حدث مع مقدمي التوصية الذين قرروا عدم القناعة عرضت توصيته على المجلس، ويقوم مقدم التوصية أو مقدموها بعرض التوصية على المجلس، موضحاً الهدف منها، ومبرراتها في مدة لا تتجاوز خمس دقائق، وترد اللجنة عليه موضحة مبررات رفضها للتوصية، ثم تطرح التوصية للتصويت. وهذا ما لم يحدث على الإطلاق في الجلسة المذكورة.
وأكد مقدمو التوصية بأن نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة قرر خلال الجلسة ودون سابق إشعار لهم بأن التوصية الإضافية تعد في حكم المنتهية بحجة أنها معارضة لمادة صوت المجلس بالموافقة عليها في نفس الموضوع المطروح للنقاش، بالرغم من تأكيد مقدمي التوصية بأنها لا تتعارض أبداً مع أي مادة تضمنها مشروع النظام الذي صوت المجلس بالموافقة عليه، بل إنها تضمنت ضابطا مهما يعالج إحدى مشكلات الواقع القضائي من خلال حلول تشريعية؛ وهي أحد الأهداف التي تضمنها الأمر الملكي القاضي بتشكيل اللجنة الأساسية لإعداد الأنظمة الأربعة وهذا المشروع أحدها. وهذه المشكلة كانت موجودة في بعض دول الخليج العربي الشقيقة وعالجتها من خلال إضافة مواد جديدة لقوانينها.
وشدد مقدمو التوصية على أنه لم يسمح لهم على الإطلاق بتقديم توصيتهم شفهيا والدفاع عنها كما جرت العادة وفق قواعد عمل المجلس، ولم يمكن المجلس من التصويت عليها بالرغم من تأكيد مقدمي التوصية على عدم قناعتهم برد اللجنة وطلبوا عرضها للمجلس للتصويت عليها وهو ما تم من اللجنة وأكدته أمانة المجلس إلا أن إدارة الجلسة قررت تعطيل التصويت على التوصية وسط استغراب من مقدمي التوصية الإضافية ومحاولاتهم إثارة نقطة نظام لم يتم الاستجابة لها حسب قواعد المجلس، لاسيما أنه سبق وتم تمكين غيرهم من عرض توصياتهم والتصويت عليها على مشاريع أنظمة سابقة في جلسات وظروف متماثلة.