وتابع المحامي الشريف أن عمليات الإجهاض محظورة في السعودية، إلا بضوابط محددة وفقا لما ورد بالمادة الـ22 من نظام مزاولة المهن الصحية التي تنص على أنه «يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها»، ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم 4 أشهر، وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، ويثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وتم تحديد العقوبة التي يستحقها الطبيب الذي يقوم بعمليات الإجهاض دون مراعاة للضوابط المذكورة في المادة سالفة الذكر، وذلك بأن يتم سجنه مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية.
وعن حالة طبيبة الإجهاض، أوضح المحامي الشريف أن الطبيبة ارتكبت مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية تعرضها بلا شك للمسؤولية التأديبية وفقا لما أشارت إليه المادة 31 من نظام مزاولة المهن الصحية، وفي حال ثبتت المسؤولية عن إجراء عملية الإجهاض بطريقة غير مشروعة تصل العقوبة التأديبية وفقا للفقرة (3) للمادة 32 إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، إضافة إلى المسؤولية الجزائية التي تتولاها النيابة العامة من تحريك للدعوى في حق المخالف، وحال ثبوت الإدانة تحال الدعوى الجزائية للمحكمة الجزائية لإصدار العقوبة التعزيرية الرادعة.