ويأتي تأكيد وزارة العدل عقب مرور أشهر من سريان تعميم سابق أصدرته الوزارة ووجهته إلى كافة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة، أكدت فيه أنها ألغت من بوابتها الإلكترونية طلبات إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.
وطبقا للمصادر فإن التعميم يتماشى مع ما ورد في نص المادة 75 من نظام التنفيذ، التي نصت على أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. وأخضعت الوزارة الموضوع إلى دراسة أعدتها حول ما يرد من دعاوى مقدمة للمطالبة بإلزام الزوجة بالعودة لبيت الزوجية بحكم قضائي جبراً، وأوصت الدراسة وقتئذ بحذف تصنيف هذه الدعاوى، ما انتهى لحذف التصنيفات المتعلقة بهذا الشأن، ولم تعد متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.
سمية الهندي: تقدم إيجابي
واعتبرت المحامية سمية الهندي منح المرأة حق الامتناع عن العودة إلى بيت الطاعة تقدما إيجابيا وخطوة مهمة من بين خطوات متسارعة لوزارة العدل في سرعة إنهاء الخصومة بين الزوجين المتنازعين، وأوضحت أن فسخ النكاح بجميع أنواعه موجود، وله أسباب، فالقاضي له سلطة تقدير الضرر في خصومة الزوجين، فإذا وجد أن هناك ضرراً، وأن الحياة مع الزوج مستحيلة يفسخ النكاح. أما إن لم تكن هناك أسباب، وكان الزوج قائماً بكل واجباته، وأقرت الزوجة بأنه عادل ومنصف، ولكنها كارهة له، وليس لديها القدرة على العيش معه؛ فالقاضي يحكم بالفسخ ويكون فسخاً بعوض، والعوض يقدره القاضي. ولفتت المحامية الهندي إلى أن لجان الصلح بالمحاكم تقوم بدورها في إصلاح ذات البين، وهناك تعليمات بسرعة الفصل في القضايا الزوجية والبعض ينهيها في جلسة واحدة.
مها مرزا: الجبر مستحيل
المحامية مها مرزا أكدت استحالة التنفيذ الجبري للحكم الصادر بعودة الزوجة إلى بيت الزوجية، لوجود نصوص شرعية تتوافق إنه فِي حال نشوز الزوجة وامتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية يجب التدخل بالنصح والترغيب في العودة لبيت الزوجية والإصلاح ويجب ترغيب الزوجة في السمع والطاعة لزوجها وتذكيرها بفضل ذلك عليها، وفي حال إصرار الزوجة وعنادها وامتناعها العودة لبيت الزوجية، يكون القضاء الشرعي هو الفيصل بينهما وللزوج في هذه الحال أن يطلقها أو يطلب فسخ النكاح بعوض.
الراشد: المخالعة بعوض أو دونه
المحامي أحمد الراشد، يرى أن تصنيف الدعاوى لا يشمل طلب الانقياد لبيت الزوجية جبراً، وهو ما كان يصدر بحق الزوجة الناشز وتتولى المحكمة في حال الخلافات نصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته وتخويفها من آثار مغادرة البيت على استقرار الأسرة لا سيما في حال وجود أبناء، فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرضت المحكمة الصلح على الزوجين فإن لم يقبلا ذلك، نصح الزوج بمفارقتها ويبين له أن عودتها إليه أمر بعيد ولعل الخير في غيرها، فإن أصر على إمساكها وامتنع عن مفارقتها واستمر الشقاق بينهما بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما، فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فنعم، وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها على أن تسلمه الزوجة عوضاً عن ذلك، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق أو فسخ النكاح بما يراه شرعاً بعوض أو بغير عوض.
ماذا قالت المحكمة العليا ؟
أصدرت المحكمة العليا مبدأ قضائياً يتمثل في حق الزوجة في فسخ النكاح، كرهاً لزوجها، وللقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع، وحسب المحكمة العليا يحق للزوجة طلب فسخ النكاح كرها لزوجها، ولعدم إطاقتها العيش معه، باعتباره سبباً شرعياً، ويتم الفسخ بحكم يصدر من القاضي لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
وتتضمن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل خدمات عدة في ما يختص بالزوجين، منها عقد نكاح، توثيق طلاق، توثيق خلع، توثيق رجعة، إثبات زواج فضلاً عن الدعاوى الأسرية بأنواعها ومسمياتها من خلع وطلاق ونفقة وحضانة وزيارة.
وأوضحت وزارة العدل أن الطلاق إذا كان بإثبات من الزوج فيتم التقدم بطلب توثيق طلاق إلكترونياً عبر بوابة العدل الإلكترونية.