وقال لـ«» إنه طبقا لنظام المكافحة يعرف التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، ويدخل في ذلك «الإيموجيز» المرتبطة بنفس هذه المدلولات حسب عرف المجتمع مثل استخدام القلب الأحمر والورود الحمراء في محادثات يقصد بها استمالة الطرف الآخر من المحادثة، أو استخدام أشكال تعبيرية ذات دلالة تشبيهية بأعضاء جسدية. وأكد أن المحاسبة على هذه التجاوزات تتم في حالة الإبلاغ عنها من قِبَل المتحرش به وثبوت التهمة على الجاني بعد مرورها بالخطوات النظامية، وفي حال تنازل المتحرش به فإن للجهات الرسمية السلطة في إيقاع عقوبة الحق العام وفق عقوبات تراوح بين السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحداهما معا، وقد تصل مدة السجن لخمس سنوات، والغرامة ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحداهما في حالة معاودة الفعل أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي إن كان المجني عليه طفلا وإذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة. وإن كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه وإذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية كما تشدد العقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان المجني عليه نائما، أو فاقدا للوعي، وإذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.