وتتلخص الوقائع، في أن مواطنا تقدّم بصحيفة دعوى أمام المحكمة الإدارية بجدة، تضمنت طلب إلغاء قرار صدر بحقه يتضمن إزالة عقاره في حي الحرازات، وقال في دعواه، إنه يملك معاملة طلب تملك مقيد لدى منصة إحكام، وأن عقاره مطابق لمعايير الجهات الإدارية المشرفة على النشاط. وأضاف في دعواه، أن لجنة التعديات بالمحافظة شرعت في إجراءات إزالة العقار، وطلبت منه إخلاء الموقع، وأرفق المدعي صورة من طلبه المقدم عبر منصة إحكام، وصورة تصريح مزاولة نشاط للمناطق العشوائية، وصورة جوية للعقار محل الدعوى.
وتم تقييد دعوى إدارية وإحالتها إلى الدائرة القضائية المختصة ونظرتها المحكمة، ثم تقدّم المدعي بطلب مستعجل يطلب وقف تنفيذ قرار الإخلاء والإزالة لحين الفصل في الدعوى، وأرفق ضمن المرفقات صورا من العقار محل الدعوى، وصورة من إشعار الإخلاء، ولصلاحية الفصل في الطلب، قررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
وجاء في مداولات الحكم: لما كان الأمر الملكي المتضمن وجوب التريث في إزالة العقار الذي لا يملك صاحبه مستمسكًا شرعيًا، المقدم في شأنه طلب على منصة إحكام التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، إلى حين البت في الطلب من خلال لجان النظر في طلبات التملك عبر منصة إحكام، ولما كان لدى المدعي طلب في منصة إحكام، الأمر الذي يتبيّن معه للمحكمة توفر ركن الجدية في الطلب، وحيث إن الثابت من خلال أوراق الدعوى والصور المرفقة أن العقار محل الإزالة به محلات تجارية حديثة، ولما كان من المعلوم أن قرارات الهدم والإزالة كما هو الحال في القرار محل الدعوى المنظورة من القرارات التي تترتب عليها آثار يتعذر تداركها وفق تقدير المحكمة، الأمر الذي يتبيّن معه للمحكمة توفر ركن الاستعجال في الطلب، وبما أن الطلب العاجل كما يدل عليه اسمه ينظر على وجه الاستعجال والاستثناء، ويتم الفصل فيها بأدنى أمر ينبئ عن وجود آثار يتعذر تداركها، وعليه فإن الدائرة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة تنتهي بصدور أمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المتضمن إزالة عقار المواطن المدعي.
قانونيان: دور محوري لـ«الإدارية» في الرقابة على القرارات
المحامي عبدالرحمن الخولي يقول، إن المحكمة الإدارية تقوم بدور محوري في الرقابة على القرارات الإدارية للتأكد من عدم تجاوزها للأنظمة وتجردها من أي تعسف، وحماية حقوق الأفراد حال تعرضهم للضرر نتيجة قرار إداري، بما يمكن المواطن من اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإلغاء القرار، وذلك لضمان تحقيق العدالة بين المواطنين والجهة الإدارية، فالمحكمة الإدارية تضمن أن القرارات تُتخذ في مصلحة المجتمع عبر تحقيق التوازن بين مصلحة الجهات الإدارية وحقوق الأفراد.
أما المحامية والموثق العدلي بشائر العظمة، فترى دعوى إلغاء قرار الإزالة يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائيًّا، إذ تختص المحاكم الإدارية بالفصل في حالات محددة، من بينها دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعدُّ في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
وأضافت، أنه من المقرر فقهًا وقضاءً وجوب توفر ركني الجدية والاستعجال في طلبات وقف تنفيذ القرارات، ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ قرار إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها، وقالت إن للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء خلال فترة التظلم الوجوبي في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار، وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة.
القضية: إيقاف إجراءات إزالة عقار
الموقع: حي الحرازات جنوبي جدة
الحكم صادر: من المحكمة الإدارية بالمظالم
الأسباب: صاحب العقار لديه تملك
قيد النظر