وعن تكرار المطالبات بأن تحسم وزارة الموارد الإجازة الأسبوعية لمنسوبي القطاع الخاص لتصبح يومين، وتخفيض ساعات الدوام بما يسهم في خلق وظائف جديدة في القطاع الخاص للسعوديين، أجاب المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية: «في حالة ورود أي مستجدات تتعلق بالوزارة، سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها». وقالت المحامية والمستشارة القانونية خلود ماجد الأحمدي إن المادة 98 من نظام العمل أكدت أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال رمضان للمسلمين، إذ لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.
وأضافت الأحمدي، أن المادة 99 من النظام ذاته أوضحت أنه يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير. في حين أجازت المادة 100 لصاحب العمل بموافقة الوزارة في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا. وبينت الأحمدي أنه جرى تعديل المادة 101 لتكون بالنص الآتي: «تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد». ولفتت إلى أن النظام منح صاحب العمل استثناءات للراحة الأسبوعية خلال أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، والأعياد والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على 30 يوما في السنة، ولا يجوز في جميع الحالات أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو 60 ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.