وألزم النظام الجمعيات والجهات الخيرية بتقديم طلب إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو غيره من الجهات المختصة بإصدار تراخيص لجمع التبرعات، قبل إطلاق حملة جمع تبرعات، على أن يتضمن الطلب الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ونهايتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها خلال 30 يوما.
وبينما منع النظام طباعة مطبوعات لغرض الدعوة لجمع التبرعات، حدد النظام 6 وسائل للدعوة أبرزها وسائل الإعلام وشركات الاتصال المحلية واللوحات الإعلانية وفواتير الخدمات، إضافةً إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، على أن تتضمن الدعوة رقم الترخيص ورقم الحساب البنكي للجمعية وعنوانها وفروعها وأرقام هواتفها ومعلومات عن الغرض المطلوب للتبرعات. وفي حال مخالفة ذلك تعاقب الجمعية أو الجهة الخيرية بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال تضاعف في المرة الثانية، ويجوز إلغاء الترخيص حال التكرار.