«النيابة العامة» توضح عقوبة انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية

أوضحت النيابة العامة أنه يُمنع ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، مشيرة إلى أنه يُحظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية بزعم كاذب مهما كانت مظاهره وبما يحمل الآخرين على الاعتقاد بصحته.

وأكدت النيابة في تغريدة عبر حسابها في تويتر أن كل من انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.