وشرحت النيابة للمتهمين خلال مرحلة التحقيق حقوقهم التي كفلها النظام وفق المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية، أن لهم الحق في الاستعانة بوكيل أو محام. وكشفت المصادر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة درجت التأكيد على أي متهم أن له حق الاستعانة بمن يرغب من المحامين للدفاع عنه، وفي حال عدم قدرته المالية على تحمل أتعاب المحاماة، فإن وزارة العدل تتحمل التكلفة وتوفر محاميا مدفوع الأجر نيابة عن المتهم.
واطلعت «» على نماذج لحالات تضمن إحداها صدور قرار من وزارة العدل بندب محامٍ مرخص للترافع عن أحد المتهمين في جريمة معلوماتية.
وكانت وزارة العدل أعلنت آلية الاستعانة بمحامين على نفقة الدولة للمتهمين في الجرائم الكبيرة إذا لم يكن لدى المتهم القدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ. وأوكلت الآلية للإدارة العامة للمحاماة تشكيل قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع في كل منطقة، ويتم تحديثها بشكل سنوي وتكون القوائم معتمدة من الوزارة.
وأقرت اللائحة تشكيل لجنة في الوزارة لترشيح المحامين، وألزمت اللجنة بالرد على طلبات المحاكم بتسمية المحامي خلال خمسة أيام على أن يكون المحامي المرشح للمهمة مقيدا في جدول المحامين الممارسين وعدم صدور عقوبة تأديبية بحقه، وأن لا ترد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة.
وأوضحت الآلية أنه في حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة، يتقاضى المحامي المنتدب مبلغ 5 آلاف ريال عن المتهم كحد أعلى، و3 آلاف ريال كحد أدنى، ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى، وألف ريال كحد أدنى على أن لا يتجاوز مجموع ذلك في الجلسة الواحدة عن كل المتهمين 15 ألف ريال، وأن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه عن جميع المتهمين في جلسات القضية على 150 ألف ريال كحد أعلى، وفي حال لم يتم فتح الجلسة القضائية لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة، وفي حال كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيصرف له مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة.
وألزمت اللائحة المحامين بتقديم شهادة للوزارة تسلم له من المحكمة عن كل جلسة لصرف أتعابه، وتصدر اللجنة قرارا بما يستحقه المحامي من أتعاب ويحال إلى الإدارة المختصة لاستكمال مسوغات الصرف. في حين أن صرف الاستحقاق لا يسقط حق المتهم من تولي المحامي المنتدب تقديم التماس إعادة النظر في الأحوال التي قررها النظام، ويتم تحرير عقد بين الإدارة العامة للمحاماة والمحامي المندوب لتولي القضية. وشددت اللائحة أنه في حال أخل المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم في أداء واجباته فيعامل وفقا لأحكام نظام المحاماة. حقوق للمتهم في القبض والتفتيش والمحاكمة
واعتبر عضو النيابة العامة السابق المحامي والموثق العدلي صالح بن مسفر الغامدي، أن النظام كفل حقوق المتهم في مراحل القبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة، وجميع ذلك منصوص عليه كمواد قانونية في العديد من الأنظمة المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات المختصة والتي تتكرر دوما للتأكيد والتذكير، لا سيما ما ورد في نصوص نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية. وأكد المحامي الغامدي أن الأنظمة القضائية تتيح للمتهمين غير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة الدفاع طلب انتداب محامٍ على نفقة وزارة العدل وهذا واقع معمول به من بين الضمانات العدلية التي توليها الجهات العدلية والنيابية والقضائية.