«النيابة»: 4 عقوبات تنتظر من يثبت نشره توقيعا إلكترونيا لغرض احتيالي

أكدت النيابة العامة أن كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما لغرض احتيالي أو غير مشروع فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة الأجهزة والبرامج والمنظومات المستخدمة ونشر الحكم المقتضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية.

وعرّفت النيابة ‏التوقيع الإلكتروني بأنه كل بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، وأن أي ممارسات في هذا الشأن تنطوي على أعمال احتيالية أو غير مشروعة تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.