بدل عدوى لأخصائية بعد 9 سنوات مطالبة

حصلت أخصائية تمريض على حكم نهائي من ديوان المظالم تضمن إلزام جهة حكومية تعمل لديها المدعية بدفع مبلغ بدل عدوى لها، بعد أن طالبت بذلك منذ 9 سنوات ولم يتم التجاوب معها، حيث تتعرض بشكل مباشر ودائم لعدة أمراض نتيجةً لطبيعة عملها.

تفاصيل الواقعة

تقدمت مدعية تعمل لدى مستشفى لديوان المظالم تطلب إلزام المدعى عليها أن تصرف لها بدل العدوى بواقع 750 ريال شهريا منذ 9 سنوات ولم يتم صرفها لها.

وطالبت أن يستمر في صرف هذا المبلغ لها بعد الحكم كونها مزاولة لذات العمل، حيث تعمل بكادر صحي تحت مسمى أخصائي تمريض، وأرفقت للمحكمة مشهدا وظيفيا يوضح طبيعة عملها ومع ذلك لم يصرف لها بدل العدوى من الجهة التابعة لها.

صرف البدلات

أكد ناظر القضية أن البدلات هي المبلغ الذي يصرف للعاملين غير الراتب، إما بنسبة مئوية أو بمبلغ محدد وفقا لجداول البدلات الملحق باللائحة.

حيث تتضمن المادة 48 من لائحة الحقوق والمزايا المالية على أنه يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر بمقدار 750 ريال للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية، ولما كانت المدعية تتعرض في عملها بشكل مباشر للضرر والعدوى بموجب المشهد الوظيفي الصادر من المدعى عليها، والمتضمن أن المدعية تعمل في قسم العناية المركزة وتحتوي على غرف العزل الهوائي، وأنه يتم الدخول فيها لعدد من الحالات المصابة بالتهاب الكبد الوبائي بأنواعه ونقص المناعة المكتسبة وإنفلونزا الخنازير وأنواع مختلفة من البكتيريا شديدة العدوى التي تستدعي العزل، وأنها ما زالت تعمل في قسم العزل الهوائي.

العبرة بالعمل

كما أرفقت المدعية تقريرا يفيد إصابتها بفيروس الإنفلونزا بسبب تعرضها لمريض مصاب، ولم تقدم المدعى عليها شروط صرف العلاوة محل الدعوى الواردة في المادة 48 من لائحة الحقوق والمزايا المالية، كما أن وزارة الخدمة المدنية لم تقدم هذه الشروط في جوابها على تظلم المدعية، فإن مناط هذه العلاوة وشرطها هو تعرض العاملين للعدوى بشكل مباشر بحكم طبيعة عملهم، وعليه فإن المدعية تكون بذلك مستحقة لبدل العدوىـ إذ إن العبرة بعمل المدعية الفعلي لا بمسماه الوظيفي، لأن العلاوات أو البدلات المالية جعل لها المنظم مناطات متى ما تحققت بشخص ما كان مستحقا لها، وتكون تلك المسميات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة المالية بمثابة الأمثلة الكاشفة لإدارة المنظم والمحققة لاشتراطاته.

وفي حال تخلف بعض المستفيدين لبدل أو علاوة معينة من إيراد مسماة الوظف في القائمة المناطة بالجهة الإدارية تحديدها، فإن ذلك لا ينفي استحقاقه لما استحقه بموجب نص المنظم، ويكون من الواجب على الجهة الإدارية إدراج مسماه الوظيفي ضمن تلك القائمة لا تنحية أو إبعاده بسبب عدم تحديث تلك البيانات التي تجب مراجعتها وتطويرها، وبما أن قواعد الشريعة والنظام نصت على أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به، وبذلك صدر حكم بإلزام الجهة التابعة لها المدعية بدفع مبلغ بدل العدوى ومقدرة 750 ريالا، وأصبح نهائيا وتم التصديق عليه.