تعديلات ضوابط بيع أو تأجير العقار على الخارطة

قرر مجلس الوزراء تعديل (الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 /12/ 1437هـ)، بإحلال عبارة «الهيئة العامة للعقار» محل عبارة «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، وإحلال عبارة «مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار» محل عبارة «وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، أينما وردتا في تلك الضوابط.

كما أقر المجلس تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار، لوضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها –إن وجدت- عند نقل الإشراف على اللجنة سالفة الذكر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الهيئة العامة للعقار، ورفع ما يُتوصل إليه إلى المقام السامي.

وجاء في القرار أيضا أن تتفق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار على التاريخ الذي ستحل فيه الهيئة محل الوزارة وفقاً للفقرة (1) من هذا القرار، وتستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية وفقاً لأحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 /12/ 1437هـ، إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الوزارة والهيئة على ألا يتجاوز نهاية العام المالي الحالي (2023م).