أقر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (5) من البند (سابعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وذلك على النحو التالي:
أولاً: تعديل الفقرة (5) من البند (سابعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19 /9/ 1428هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 2 /1/ 1440هـ، لتصبح بالنص الآتي: «إنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23 /8/ 1426هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، بمضي (ستة) أشهر من تاريخه، على أن تعمل هيئات تسوية الخلافات العمالية -خلال المدة المشار إليها- على إنهاء كافة الدعاوى المقيدة لديها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. ويحال بعد ذلك ما تبقى من الدعاوى -إن وجد- إلى المحاكم العمالية، لاستكمال نظرها، وفقاً لاختصاصها».
ثانياً: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا التعديل.