وكشفت مصادر قانونية أن وزارة العدل أنهت مشروعا لتعديل لوائح نظام المرافعات، تسعى من خلاله لتعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، لتشمل المتضرر من الدعوى، سواء كان الضرر بسبب أضرار التقاضي أو كانت الدعوى صورية أو كيدية.
ويهدف التعديل إلى تعزيز أحكام التعويض عن أضرار التقاضي حفظاً للحقوق، إضافة إلى الحد من الدعاوى أمام المحاكم، وتسهيل وصول الجميع إلى حقهم في التقاضي، وسرعة إيصال الحق لصاحبه.
وتنص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على حق من أصابه الضرر في الدعاوى الصورية أو الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة القضائية ذاتها ويخضع الحكم لطرق الاستئناف، واستبدل التعديل المقترح حذف جملة «الدعاوى الصورية والدعاوى الكيدية»، بـ«للمتضرر من الدعوى»، ليكون أكثر شمولا وعمقا ليشمل المتضرر من الدعوى؛ سواء كان الضرر بسبب أضرار التقاضي أو كانت الدعوى صورية أو كيدية. كما حذف التعديل الفقرة الرابعة من المادة 73 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، كونها تقيد المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي برفع دعوى مستقلة، ما يعني تسجيل دعوى جديدة وزيادة في حجم التقاضي.
أكد قاضي المحكمة الجزائية في مكة سابقا الشيخ تركي ظافر القرني، أن نظام الإجراءات الجزائية منح الحق لمن أصابه ضرر رفع دعوى بطلب التعويض، وأن أي تهاون او إغفال أو عدم اهتمام بقضاء التعويض قد يزيد الدعاوى الكيدية، وقال إن الضرر المعنوي الذي يلحق بمن تتم ملاحقته أمام المحاكم للنيل منه واستفزازه وابتزازه ضرر يستوجب التعويض، مذكرا بأهمية تحميل الطرف الخاسر أتعاب الدعوى. وشدد على أن التعويض المادي حق لا واجب وعلى الأغلب سيكون ذلك نقطة تحول كبيرة ومهمة في جبر الضرر المعنوي، وتتم مراعاة ظروف المتضرر المادية والاجتماعية والاقتصادية وحجم ونوع وماهية الضرر، هل هو شخصي أو أسري أم جنائي.
منع الاستفزاز والابتزاز