تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية الجدي



06:30 ص


الأحد 22 ديسمبر 2024

كتب- عمرو صالح:

حدد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، الذي يناقش اليوم الأحد بمجلس الشيوخ، ضوابط الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد من الأطباء.

وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية، في المادة 29 منه مسئولية من يصدر أوامر الحبس الاحتياطي، حيث تنص على: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

كما تضمن مشروع قانون المسئولية الطبية، عددًا من العقوبات الرادعة وبينها الحبس في حق الأطباء، حال ارتكاب أخطاء جسيمة في حق المريض.

وتنص المادة 27 من مشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

اقرأ أيضا:

السيسي يثمن التضحيات الكبيرة لأبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم في مواجهة الإرهاب

توجيه بهدم المبنى القديم.. وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى ناصر العام ببني سويف