ومنع النظام إعادة تعيين أو شغل من صدر بحقه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة، في التعيين أو التعاقد أو الترقية أو النقل، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
واختلفت العقوبات من مخالفة إلى أخرى، لتصل إلى الفصل من الخدمة، فيما تبلغ العقوبة الأقل منها عدم النظر في الترقية لمدة سنتين، والحرمان من العلاوة لسنة واحدة، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز 3 أشهر (ثلث) صافي الراتب الشهري.
وطبقاً لنظام الانضباط الوظيفي، يعفى الموظف المخالف من الجزاء، إذا وُجِّه إليه أمر مباشر من رئيسه، في حال نبه الموظف رئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً.
وتسقط المخالفة في ثلاث حالات، تشمل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء، وفي حالة الوفاة.
يسري اعتباراً
من اليوم (الأحد)
لا جزاء إلا بتحقيق ومحضر
يمنع التعيين إلا بعد حكم نهائي
الحسم من الراتب
لا يتجاوز 3 أشهر