«» تنشر ضوابط الاعتراف بالمقررات الإلكترونية

كشف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ضوابط الاعتراف بالمقررات، مشيراً إلى ضرورة أن تتكامل أنظمة إدارة التعلم لدى الجهات المقدمة للمقررات الإلكترونية مع المنصة الوطنية.

ووفقاً لمسودة الضوابط اطلعت عليها «»، يتوجب على مؤسسات التعليم العالي المحلية، التي ترغب في تقديم مقررات إلكترونية للمتعلمين من خارج المؤسسة أو معادلة مقررات متوفرة على المنصة الوطنية للمتعلمين الملتحقين لديها أن تعمل على تكامل أنظمة إدارة التعلم لديها مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، واستيفاء متطلبات طرح المقررات الإلكترونية عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.

وجاء في الضوابط: أن يكون تعاقد مؤسسات التعليم العالي مع مزودي المحتوى من خلال المنصة الوطنية، ولا يحق للجهات التعاقد مع مزودي المحتوى أو أي منصة أو جهة دولية لتقديم مقررات إلكترونية إلا من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، وتتولى مؤسسات التعليم العالي مسؤولية اختيار المقررات الإلكترونية والاعتراف بها وتقييمها ومعادلتها، وتعمل جهات التعليم العالي المحلية على تحديد وتقييم المقررات التي تعادل متطلبات المقرر الإلكتروني لديها وإعلان ذلك للمتعلمين الملتحقين بالبرنامج والعمل على معادلة الساعات التي أتموها في المقررات الإلكترونية حسب سياستها المعتمدة. وبينت المسودة أنه يتعين على مؤسسات التعليم العالي تحديد طريقة تقييم المتعلمين في المقرر، ويتم إعلان ذلك في النبذة التعريفية للمقرر الإلكتروني عند طرحه، وتحدد جهات التعليم العالي المحلية الطريقة المناسبة للتقييمات، وتعلن ذلك بوضوح للمتعلمين قبل البدء في المقرر من خلال وجوده في النبذة التعريفية للمقرر الإلكتروني عند طرحه، وتُصدّر شهادات أو (وثيقة) إتمام المقررات الإلكترونية أو ما يثبت اجتيازها من الجهة المُقدمة للمقرر عبر المنصة الوطنية.

ولفتت المسودة إلى أن الضوابط تُطبق على المقررات المُقدمة من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، ولا يتم احتساب معادلة المقررات الأخرى التي يلتحق بها المتعلم خارج المنصة الوطنية، كما يجب أن يتضمن كل مقرر إلكتروني على المنصة الوطنية توصيفاً للمتطلبات الأولية، ومنهجية التقييم، ومخرجات التعلم، وطريقة التقديم والنقاط الرئيسية للمحتوى، وتحديد التوقعات للمتعلم والساعات الدراسية.

وأكدت المسودة ضرورة أن تلتزم المنصة المُقدمة للمقرر الإلكتروني بعدم حذف المقرر أو تعديله إلا بعد إشعار الجهة بذلك بمدة كافية لاتخاذ اللازم لضمان عدم تأثير ذلك على المتعلمين الملتحقين بالمقرر.