ونقلت مصادر قانونية عن دعاوى تسلمها عدد من المحاكم العامة في دعاوى إرث عقارات كانت مملوكة لأمهات سعوديات توفين وتركن عقارات لأبنائهن غير السعوديين وتعذر نقل ملكية العقار بأسمائهم لعدم تطابق اشتراطات تملك الأجانب العقار عليهم.
ووصف المشروع غير السعودي بأنه الشخص ذو الصفة الطبیعیة الذي لا یحمل الجنسیة السعودیة أو الشركة غیر السعودیة أو الشركة السعودیة التي یؤسسها أو یشارك في تأسیسها أو یمتلك أسهمًا فیها أي شخص ذي صفة طبیعیة أو اعتباریة لا یحمل الجنسیة.
ويسمح المشروع للسعوديين وغير السعوديين المشاركة بالانتفاع بعقار بناء على المشاركة بالوقت من خلال عقد مشاركة بالوقت على أنه يلزم تسجيل العقد بالسجل العقاري، ويحظر ذلك على غير المسلم في مدینتي مكة المكرمة والمدینة المنورة. وأجاز مشروع النظام للسعوديين ولغير السعوديين، من المقيمين وغير المقيمين من دول لها علاقات دبلوماسية مع السعودية، من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، تملك العقار في المملكة أو الانتفاع بالعقار لمدة لا تتجاوز (99) سنة، ما لم يقيد ذلك بموجب النظام. وفي ما يتعلق بعقارات المناطق المقدسة، أوضح النظام أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريقة غير الإرث اكتساب حق الملكية على عقار من عقارات المناطق المقدسة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً لنظام الأوقاف على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة نظاماً بالأوقاف حق النظارة على الموقوف. ويجوز لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية (إذا كان مسلماً) والاعتبارية اكتساب حق الانتفاع على عقار من عقارات المناطق المقدسة لفترة لا تزيد على (99) عاماً، ولا يخل ذلك بعدم جواز دخول أو سكنى غير المسلمين في مناطق حدود الحرم لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع مراعاة ما ورد بشأن عقارات المناطق المقدسة. كما لا يجوز للدائن غير السعودي تملك عقار من عقارات المناطق المقدسة أو الانتفاع به استيفاء لدينه في حال عدم جواز التملك أو الانتفاع طبقاً لأحكام الأنظمة في حين يجوز له التنفيذ عليه بالبيع لطرفٍ يجوز له التملك نظاماً.
بموجب النظام يستثنى من التملك ضمن مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها لقيود نظامية كالأراضي الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي الغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخدمات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك، والمرافق والخدمات العامة، على أن لا يخل النظام بالأحكام التنظيمية التي تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنظيم تملك وانتفاع غير السعودي بالمزارع والأراضي الزراعية وأن لا يخل النظام بأحكام تنظيمية تضع ضوابط لتملك العقار أو الانتفاع به لغير السعوديين تصدره الجهات المختصة في نطاق اختصاصها الجغرافي المنصوص عليه في الأوامر الملكية أو الأنظمة ذات الصلة.
وأجاز المشروع للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، كما أجاز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة تملك المقر الرسمي لها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية. وعالج المشروع تسجيل الملكية وتوثيقها بحيث توثق الملكية العقارية وأحكام انتقالها بموجب أحكام نظام التوثيق، وتطبق على غير السعوديين الإجراءات المطبقة على السعوديين المتعلقة بتوثيق انتقال الملكية والحقوق وتسجيلها مع مراعاة اختصاصات هيئات المناطق. ونص المشروع على أن يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والحقوق الموجودة في التركة وتسري على التركة أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الصادرة تطبيقا لها في نظام الأحوال الشخصية، كما يكسب الموصى له بطريق الوصية ملكية العقار الموصى به وتسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الصادرة تطبيقها لها في نظام الأحوال الشخصية. وبحسب المشروع يكتسب الموهوب له ملكية العقار الموهوب، ويعد قبض العقار الموهوب بإفراغ صك الملكية وتوثيق انتقاله في السجل العقاري من الواهب إلى الموهوب له، وتسري على العقار الموهوب أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الصادرة تطبيقاً لها في نظام المعاملات المدنية.
تعرّف على قيود تملك العقار
يجوز لغير السعودي اكتساب حق الانتفاع لفترة لا تزيد على (99) عاماً
لا يجوز للدائن غير السعودي تملك عقار من عقارات المناطق المقدسة