جدل في البرلمان بشأن حق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة الت


04:34 م


الأحد 21 أبريل 2024

كتب- نشأت علي:

شهدت المادة “13”من مشروع قانون التأمين الموحد مناقشات واسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة بمقر العاصمة الإدارية حول حق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمين .

وقالت الحكومة، على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إنه تم الإبقاء على المادة وفقًا لصياغتها في القانون الحالي، سواء في حالة قيام المؤمن بالانتحار أو إذا أُصيب بمرض عقلي أذهبه عقله .

وتبرأ ذمة شركة التأمين، وفقًا لنص المادة “13”من مشروع قانون التأمين الموحد، من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

ويبقى التزام شركة التأمين قائماً بأكمله إذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وتنص المادة أيضًا على: وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتَين من تاريخ العقد.

وتبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها، إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.

وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.

وإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.