حصر المواد الخطرة والغلق.. تعرف على اختصاصات جهاز السلامة ال


08:00 ص


الأحد 13 فبراير 2022

كتب- نشأت علي:

حدد قانون العمل الذي يناقشه مجلس الشيوخ، على مدار عدد من الجلسات المتتابعة، عددًا من المهام الجديدة لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية.

ونصت المادة (225) من قانون العمل على أن يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل أداء عملهم:

(أ) إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.

(ب) أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل، بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

(ج) استخدام المُعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث .

(د) الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة .

(هـ) الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها .

(و) الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة .

ويكون للجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كلياً وجزئياً أو إيقاف آلة أو أكثر، وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال وسلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر.

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.

وتصدر الجهة المشار إليها الأمر بإلغاء الإغلاق أو الإيقاف عند زوال أسباب الخطر.