وتطبق أحكام النظام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمنشآت النفطية والبتروكيمائية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق الجو السياحي والمجمعات التجارية ومراكز التسوق، إضافة إلى المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصراف تحويل الأموال، والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات في العمائر السكنية، كما تطبق أحكام النظام في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة والمساجد، والجوامع، والأندية، والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية، ومراكز الشباب إلى جانب المنشآت الترفيهية العامة والخاصة، والمنشآت الصحية العامة والخاصة؛ وتشمل المدن الطبية والمستشفيات والعيادات، والمستودعات التجارية وفي الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، ومحطات تزود بالوقود وأماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
وتطبق أحكام النظام في وسائل النقل العامة، وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والمتاحف العامة والخاصة، والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال زوار أي موقع أو نشاط أو مرفق ترى الوزارة إضافتها.
ويجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها وتشغيلها على مدار الساعة والاحتفاظ بالتسجيلات، وأن يبقى التسجيل محفوظاً ولا يجرى عليها أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق.
وتصنف الأجهزة الخاضعة للنظام بالجهات أو المرافق عالية الحساسية ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بها بشكل مباشر وجهات أو مرافق أو ممتلكات متوسطة الحساسية وجهات ومرافق الممتلكات منخفضة الحساسية ولا يتطلب ربطها بغرفة العمليات.
وشددت المادة الخامسة من النظام، على أنه لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها وصيانتها إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة، وحظر النظام تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل غرفة الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس ودورات المياه والصالونات والأندية النسائية،
ويجب أن يوضع في الأماكن لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها ويحظر نقل التسجيلات ونشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة أو بناء على أمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختصة. ويعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يخالف النظام بغرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا مخالفة للمواصفات الفنية المبينة وغرامة 1000 ريال عن كل كاميرا لم تركب وفق ما حدث في وثيقة الشروط.
كما قررت غرامة الـ5000 ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات و20000 ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.