09:00 ص
الأربعاء 11 سبتمبر 2024
كتب- نشأت علي:
شهدت الأيام الماضية بحث العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عن شروط نقل وندب الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
يرصد “” التفاصيل الكاملة للإجراءات والضوابط والشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، بخصوص نقل وندب الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك حظر ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
وجاءت ضوابط الندب كما يلي:
– يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف مؤقتًا للقيام بعمل وظيفة أخرى من نفس المستوى الوظيفي أو من المستوى الأعلى مباشرةً، سواء داخل نفس الوحدة أو في وحدة أخرى، إذا سمحت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية بذلك.
– لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
– تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تتجاوز مدته أربع سنوات. وللوحدة التي تم ندب الموظف إليها اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة التي انتدب منها بعد هذه المدة، في حال رغبة الموظف ووفقًا لحاجة العمل.
– استثناءً مما سبق، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف، بعد موافقته، إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، مع تحمل الوحدة بكامل الأجر أو جزء منه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما حدد القانون ضوابط وشروط النقل كما يلي:
– يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بشرط ألا يؤثر النقل على دوره في الترقية أو أن يكون بناءً على طلبه.
– يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
– لا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة ذات مستوى أدنى من وظيفته الأصلية.