ويلتزم المشغل بالتأكد من التزام سفن الرحلات السياحية بجميع حدود السرعة المطبقة، والحفاظ على مسافة آمنة من السفن الأخرى والمناطق البحرية المحمية والمناطق المحظورة في جميع الأوقات، والسماح للسلطات المختصة بالتواجد على متن السفينة بغرض إجراء عمليات التفتيش وحماية البيئة والجمارك وفحوصات السلامة.
ونصت الضوابط على التزام المشغل، بالتأكد من توفر معدات السلامة اللازمة، بما في ذلك سترات النجاة، وطفايات الحريق، وإشارات الاستغاثة، ومستلزمات الإسعافات الأولية، وفقاً لحجم سفينة الرحلات وقدرتها ومواصفاتها.
وفي ما يتعلق بمسار سفن «الكروز»، نصت الضوابط على أنه في «الحالات الطارئة» يجوز لسفن (الكروز) الدخول في النطاق الجغرافي (البحر الإقليمي التابع للمملكة) دون أي تراخيص، وعليه تعيين وكيل ملاحي سياحي خلال مدة أقصاها 3 أيام من دخوله يُستخرج للأشخاص على متن سفينة الرحلات السياحية تأشيرة مرور وفي «حالات الملاحة العادية» مثل التزود بالوقود والمؤونة والصيانة، يجوز لسفينة «الكروز» استخراج تصريح المرور وفقاً لما نصت عليه معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وتُمنح بمقتضاه السفينة حق المرور داخل البحر الإقليمي أو التوجه إلى المياه الداخلية أو التوقف في أحد المراسي، وأن يكون هذا المرور متواصلاً وسريعاً لمدة لا تزيد على 4 أيام.
وبحسب الضوابط، يُستخرج للأشخاص على متن سفينة الرحلات السياحية تأشيرة مرور وفي حال عدم التمكن من إصدار تأشيرة مرور لعدد من الأشخاص، يُمنع نزولهم من على متن السفينة ويلتزم الوكيل الملاحي بتوقيع إقرار لدى المديرية العامة لحرس الحدود بعدم مخالفة ذلك.
ويُستخرج للأشخاص على متن سفينة الرحلات السياحية (الكروز) تأشيرة مرور، وفي حال عدم التمكن من إصدار تأشيرة مرور لعدد من الأشخاص، يُمنع نزولهم من على متن السفينة ويلتزم الوكيل الملاحي بتوقيع إقرار لدى المديرية العامة لحرس الحدود بعدم مخالفة ذلك.
جواز مغادرة النطاق الجغرافي
يجب على المشغل تنظيم خدماته بطريقة واضحة وبهدف إدارة المخاطر وتقليلها إلى أدنى حد ووضع الخطط اللازمة لإدارة وتدفق الحشود، والتأكد من أن سفينة الرحلات السياحية لا تعرقل أو تقيّد الوصول إلى القنوات الملاحية أو الممرات المائية، أو تمنع الملاحة الآمنة لأي سفينة أخرى.
ويجوز لسفن الرحلة السياحية، مغادرة النطاق الجغرافي من خلال نقطة خروج بديلة بعد الحصول على تصريح مغادرة وإبلاغ الجهات المعنية واستيفاء متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود والمرسى البحري السياحي.
وبخصوص تجديد التراخيص، نصت اللائحة على أنه تحتفظ الهيئة بالحق في رفض تجديد، أو تعليق، أو إلغاء الترخيص، أو التصريح في حال مخالفة أي أحكام واردة في اللائحة التنظيمية وهذه الضوابط والإجراءات أو القيام بأنشطة تشكّل تهديداً كبيراً للسلامة والبيئة البحرية أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.