دعاوى الأخطاء الطبية القضائية تقيمها الشؤون الصحية

فيما وجهت وزارة العدل بنقل اختصاصات الهيئة الصحية الشرعية إلى القضاء، اشترطت إضافة رقم قيد الدعوى من جهة التحقيق في الخطأ الطبي، كما اشترطت أن يكون رفع الدعوى بالحق الخاص من الإدارة المعنية بالشؤون الصحية في كل جهة مدنية أو عسكرية بطلب من المدعي.

وسبق أن أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني إنشاء 8 دوائر قضائية، تختص في دعاوى الأخطاء الطبية، في المحكمة العامة بمدينة الرياض.

وأوضح الصمعاني أن الدوائر الـ8 متخصصة في النظر في القضايا التي تصدر عن الأخطاء المهنية الطبية متضمنة ثلاثة قضاة، بالإضافة إلى إنشاء دائرتين قضائيتين في محكمة الاستئناف بالرياض تتولى النظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر المتخصصة بمباشرة قضايا الأخطاء الطبية مع، استمرار الدوائر الأخرى في النظر بذات القضايا، لحين مباشرة الدوائر الجديدة عملها.

01 تنظر في دعوى الأخطاء الصحية المهنية التي ترفع مطالبة بالحق الخاص مثل الدية – التعويض –.

02 القضايا (الأخطاء المهنية الطبية) التي لا يرفع فيها المطالبة بالحق الخاص، مثل وفاة أو فقد عضو من أعضاء الجسد أو تلفه نتيجة الخطأ الطبي.

03 الهيئات الصحية الشرعية ستستمر فقط في القضايا التي صدرت فيها أحكام ابتدائية إلى حين صدور أحكام نهائية تضمن الفصل في الدعوى.

القرار التنظيمي

01 الإنذار

02 الغرامة المالية التي لا تتجاوز 10 آلاف ريال

03 إلغاء ترخيص مزاولة المهنة

04 شطب الاسم من سجل المرخص له بمزولة المهنة

العقوبات في حالة حدوث مخالفات مهنية