الواقع.. أن منصات إلكترونية ومجموعات في التطبيقات تتداول ممارسات واستعراضات يعمد إليها أشخاص يتوهمون أن أفعالهم تمنحهم السطوة والظهور والصيت. وفي منطقة مكة المكرمة اعلن المتحدث الإعلامي للشرطة القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبة أخرى على أحد الطرق العامة، والمتهم رجل في العقد الرابع من العمر، أظهرت الاستدلالات الأولية أنه من أصحاب السوابق. وفي الرياض تمكنت الشرطة من تحديد هوية (5) أشخاص، حدثت بينهم مشاجرة جماعية على طريق عام لخلاف بينهم، وتعرض أحدهم لدهس متعمد من أحد أطراف المشاجرة، وظهرت الواقعة موثقة في مقطع مرئي ليتم القبض عليهم وتقديمهم إلى النيابة. كما شهدت محافظة جدة حادثة صدم متعمد تورط فيها مواطن ضد سيدة، وأوضحت كاميرات مراقبة تابعة لأحد المنازل قيام شخص يقود مركبة بالدوران على عدد من المنازل، قبل أن يتوجه مباشرة نحو سيارة خاصة بسيدة ويصطدم بها من الخلف، ثم استدار إلى الأمام وصدم المركبة ثانية ثم لاذ بالفرار قبل أن تتم الإطاحة به.
في حادثة أخرى، تجاوب المرور مع مقطع فيديو شاركه مغرد عبر «تويتر» يفيد بأن قائد مركبة مارس التفحيط جوار موقع تجمع نساء وأطفال ليرد مرور منطقة القصيم بضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في (الخبراء) وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
واستدعت شرطة منطقة الحدود الشمالية (5) مواطنين لتصويرهم مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
استبدال السائق.. جريمة
بيّن المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي أن المادة 63 من نظام المرور نصت على أن كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري يجب أن يوقف المركبة في مكان الحادث ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بهما معاً.
كما تضمنت المادة أنه يجوز تحريك المركبة من موقع الحادث في الحالات التي تحددها اللائحة، فيما يعاقب كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث، أو المشاركة في ذلك، أو افتعال وقوع حادث مروري.
وأضاف ابن دبشي أن المشاجرات تصنف بأنها حالة تعدٍّ باللفظ أو الحركة بهدف الإثارة أو إيقاع ضرر بالآخرين، سواء تحرشاً أو دفاعاً عن النفس.
وتختلف العقوبات التعزيرية للمتورطين بالمشاجرات الجماعية على حسب هل أفضى هذا الاعتداء إلى مرض المتضرر أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة من الزمان أو هي إصابات سطحية لم تفضِ إلى ضرر أو النوع الثالث التي تنتج عنها عاهة مستديمة.
و أضاف ابن دبشي: هناك ظروف ينظر إليها القضاء ومنها استخدام أسلحة نارية أو بيضاء وإحداث ضرر بالأماكن العامة أو الخاصة وفيها تعويضات تدفع للمتضررين من أصحاب الحق الخاص كما بها عقوبات تعزيرية من سجن وتغريم وجلد. و ألمح المحامي ابن دبشي إلى أن المشاجرات التي تعد من الجرائـم المخلة بالأمن والتي يرافقها الاعتداء عمدا على ما دون النفس ونتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، تعد من الجرائم الكبرى التي حددها النظام و تستوجب التوقيف.
لاجرم بلاعقاب
الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني، أكد أن الأجهزة الأمنية والنيابية والقضائية قادرة على فرض النظام، وحماية الأرواح والممتلكات، والضرب بيد من حديد على كل مخالف. وأضاف أن الحوادث المتفرقة حدثت لكنها من حيث عددها ونوعيتها وحدوثها ليست ظاهرة بل تعد حوادث فردية، كان السبب فيها ثقافة أشخاص لا مجتمع ولا تقتصر على جنسية معينة دون أخرى، وقوبلت بتعامل سريع وحازم من الأجهزة المختصة ليتم الإعلان عن ضبط مرتكبيها ليشكل رادع لمن تسول نفسه العبث بالأمن.
وشدد اللواء العدواني على أن تلك الأفعال تجرّمها القوانين وتورط من يقوم بها وتجعله تحت طائلة القانون، لما يشيعه من فوضى وتعريض حياة الآخرين للخطر ويصحبها عادة أضرار بالممتلكات العامة والخاصة وقطع للطريق والإضرار بمصالح الآخرين، والمأمول من المواطن والمقيم احترام أنظمة الدولة وإبلاغ الأجهزة الأمنية عند التعرض لمثل تلك المواقف وعدم اخذ الحق عبر شريعة الغاب، فنحن تحت مظلة قانون وسنت التشريعات والانظمة لتؤخذ الحقوق بالنظام وليس بالأيدي.