وينص النظام على إنشاء محكمة أو أكثر للتنفيذ الإداري؛ كما يجيز إنشاء دوائر متخصصة للتنفيذ في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنُشأ فيها محكمة للتنفيذ الإداري.
ويسري النظام على السندات التنفيذية المحددة وفقا للمادة الرابعة من النظام، سواء أكان تنفيذ تلك السندات لصالح الأشخاص ضد جهات الإدارة أو لصالحها ضد الأشخاص في حال كانت تلك السندات لحق محدد المقدار حال الأداء.
كما حددت المادة الثامنة من النظام المدة النظامية لرفع طلب التنفيذ أمام المحكمة، وهي عشر سنوات من تاريخ اكتساب الحكم صفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
وبيّن النظام الوسائل والأدوات التي تملكها محكمة التنفيذ الإدارية للتنفيذ على الجهات الإدارية، وذلك من خلال تنفيذ جهة الإدارة للقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة، بما يشمل تبليغ الجهات الرقابية المختصة، أو من خلال التدابير اللازمة التي تراها المحكمة في الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات أو أي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه.
كما يمكن للجهة الإدارية أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر الدائرة – عند الاقتضاء – أمرًا يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء ، لتجسد الحرص والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لمرفق القضاء ودعم اختصاصاته بما يضمن قوة تنفيذ الحكم القضائي النهائي، لتستقر الحقوق وفق ما تقضي به أحكام الشريعة السمحة والأنظمة المرعية.
يذكر أن ديوان المظالم حرص على إتمام إجراءاته القضائية من خلال إعداد صيغة تنفيذ تساهم في سرعة إنجاز تنفيذ السندات التنفيذية دون أي تعذر أو تأخير، من خلال تعزيز كفاءة العمل القضائي بتنفيذ السندات التنفيذية المحددة نظامًا؛ لتحقيق العدالة والإنصاف على جميع الأصعدة وفق توجيهات القيادة الحكيمة -أيّدها الله-.