وصنفت اللائحة الشواطئ السياحية في النطاق الجغرافي إلى السعفة الذهبية، وتمنح للشواطئ التي تستوفي الحد الأعلى من المعايير الفنية والتشغيلية، والسعفة الفضية وتمنح للشواطئ التي تستوفي أقل من الحد الأعلى من المعايير الفنية والتشغيلية، والفئة الثالثة السعفة البرونزية وتمنح للشواطئ التي تستوفي الحد الأدنى من المعايير الفنية والتشغيلية.
وحددت اللائحة نطاق التطبيق على المطور والمشغل والمنقذ والمستخدم للشاطئ السياحي، الذي يتم تشغيله من قبل القطاع العام أو الخاص في النطاق الجغرافي.
وأوضحت اللائحة تصميم وتطوير الشاطئ السياحي، بأن يلتزم المطور بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة، كما يلتزم المطور بقرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بتأجير أراضي الشواطئ، وتطبيق المعايير والمتطلبات المعمارية والإنشائية والكهربائية والتبريد والتهوية والتكييف والمتطلبات الصحية ومتطلبات الوقاية من الحريق ومتطلبات ترشيد الطاقة ومتطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وفق كود البناء السعودي.
وبينت اللائحة أنه لا يجوز ممارسة نشاط تشغيل الشواطئ في النطاق الجغرافي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه. ويجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة، والتعاميم التي تصدرها الهيئة، والحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الأغذية والمشروبات على الشاطئ من الجهة المختصة، ويلتزم بتوفير أدوات وتجهيزات السلامة للشاطئ وفق متطلبات الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، والتأكد من جاهزيتها في جميع الأوقات وصيانتها بشكل دوري واستبدالها أو إصلاحها عند تعطلها.
وشددت اللائحة على اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود.
مسؤولية مشغل الشاطئ السياحي
تضمنت اللائحة ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عن الحوادث فور وقوعها على الشاطئ، وإعداد التقارير وتحديد الأسباب المباشرة للحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها ومشاركتها مع الهيئة.
ونبهت إلى ضرورة إدارة السجلات التي تتضمن بيانات المستخدمين والشكاوى والتقارير الدورية الخاصة بتشغيل الشاطئ كتدريب المنقذين والعاملين والإخلاء والفرضيات وتقارير الحوادث، والاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن سنة.
وحددت اللائحة مسؤولية مشغل الشاطئ السياحي، الذي يعد مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن ممارسة النشاط والتي تلحق بتابعيه أو بالغير وعن التعويض عن أية أضرار تنتج عن ذلك، كما يعد المشغل مسؤولاً عن أخطاء أي من تابعيه التي تلحق بالغير وحدثت أثناء تأديتهم واجباتهم، كما يجب عليه الحصول على ترخيص مركز غوص معتمد من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية في حال ممارسة نشاط الغوص من الشاطئ. والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة للأنشطة البحرية الأخرى.
الفصل بين السباحة والأنشطة البحرية
بينت اللائحة ضرورة الفصل التام بين المناطق المخصصة للسباحة ومناطق الأنشطة البحرية وتحديد المسافات الآمنة بينهما، ووضع العوامات والمساعدات الملاحية لكل منطقة، واستخدام أعلام الشاطئ التحذيرية حسب ما يقتضيه الحال، ووضع لوحات وإشارات تحذيرية واضحة تنبه إلى أوقات العمل ومعدات السلامة أو المخاطر المحتملة كالتيارات الخطرة (التيار الساحب) أو المناطق الممنوعة للسباحة، وتنبيه المستخدمين إلى القواعد والتعليمات الأساسية للسلامة على الشاطئ.
ونصت اللائحة على أن على المشغل الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية الواردة في الدليل الإرشادي الصادر عن الهيئة، إضافة إلى المتطلبات البيئية من الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية وكافة الاشتراطات البيئية الصادرة عن الجهة المختصة، ووضع اللوحات التحذيرية التي تحذر من التلوث وإلقاء المخلفات والنفايات على الشاطئ.
الإبلاغ عن حالات الجنوح
منعت اللائحة استخدام واقي الشمس الضار بالبيئة البحرية، ويمكن استبداله بأي منتجات عضوية صديقة للبيئة، وإبلاغ الهيئة والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر عند وجود حالات تعشيش وتكاثر السلاحف على الشاطئ، إضافة إلى إبلاغ الهيئة والجهات المختصة عند حالات جنوح أو ظهور للكائنات البحرية والثدييات البحرية على الشاطئ أو بالقرب منه.
وشددت على عدم ترك الأطفال دون 16 سنة بغير مراقبة أو السباحة دون ذويهم، وأشارت على مستخدمي الوسائط البحرية بضرورة تهدئة السرعة بما لا يزيد على 3 عقد بحرية عند السير بالقرب من الشاطئ ومناطق السباحة، وترك مسافة آمنة بما لا يقل عن 50 متراً.