وطبقا لقول المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج لـ«: هنالك اهتمام من قبل المنظم بالآثار وحضارة المملكة، إذ نظم قانون الآثار والمتاحف والتراث العمراني طريقة تسجيل الآثار، ومنع تداولها إلا بعد تسجيل القطعة وأخذ التصريح الرسمي، وتكون للهيئة العامة للسياحة والآثار أولوية شراء أي قطعة أثرية مملوكة للأفراد.
وأشار الفرج إلى أن انتقال القطعة دون تسجيل أو تصريح يحاسب عليه البائع والمشتري، ويتم رفع الحد الأعلى للعقوبة عند التصرفات التالية: من لم يقدم للوزارة بياناً بالآثار التي يملكها، حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة، حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته، باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف دون أخذ موافقة الوزارة، زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
كما يعاقب من قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة دون الحصول على موافقة الوزارة، ومن قام بترميم قطعة أثرية مسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الوزارة، ومن زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة، ومن خالف شروط الترخيص الممنوح له، ومن عرقل عمل فرق الوزارة في مواقع الآثار والتراث العمراني.