زيارات ميدانية للتحقق من منشأ المنتجات الخليجية

بينما صدرت موافقة مجلس الوزراء على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ لعام 1442هـ علمت «الوطن» أنها تضمنت 11 قاعدة وشرطاً، من ضمنها منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والجهات ذات العلاقة في المملكة صلاحية التحقق من صحة منشأ السلع والمنتجات، ونسبة التوطين، ونسبة القيمة المضافة، وذلك من خلال زيارة المنشآت المنتجة للسلع والمنتجات بدول مجلس التعاون الخليجية، وللهيئة الاستعانة بأطراف أخرى أو طرف ثالث للتحقق من انطباق قواعد المنشأ الوطنية على منتجات تلك المنشآت.

قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ لعام 1442

1.تخضع عملية فسح البضائع محل طلب تطبيق المعاملة التفضيلية لذات الضوابط والإجراءات المطبقة بموجب نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

2.يلتزم المستورد قبل الفسح بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع محل طلب تطبيق المعاملة التفضيلية طبقا لقواعد المنشأ الوطنية. ولا يخل ذلك بحق الهيئة في رفض تطبيق المعاملة التفصيلية قبل الفسح للحالات التي لا تستوفي متطلبات دلالة المنشأ أو متطلب الشحن المباشر من الدولة المنتجة إلى المملكة العربية السعودية.

3 – يلزم أن يكون الضمان البنكي صادرا من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي السعودي، ويلزم أن يسدد الضمان النقدي بموجب الفاتورة الصادرة عن الهيئة.

4 – يحق للمستورد خلال فترة (90) يوما تقويميا من تاريخ الفسح عن البضاعة التقدم بطلب لاسترداد قيمة الضمان النقدي أو الإفراج عن الضمان البنكي المقدم، وذلك عن بيان جمركي واحد أو عدة بيانات جمركية.

5 – تقوم الهيئة بدراسة طلب المستورد خلال 120 يوما تقويميا من تاريخ تقديم المستورد كافة المستندات المطلوبة منه، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة 30 يوما تقويميا إضافية.

6 – يلتزم المستورد بتقديم أي مستندات أخرى إضافية تطلبها الهيئة خلال مدة أقصاها 20 يوما تقويميا من تاريخ الطلب، ويحق للهيئة تمديد تلك الفترة بناء على طلب من المستورد يوضح فيه أسباب طلبه للتمديد. وفي حال عدم تعاون المستورد أو عدم توفير البيانات المطلوبة في الوقت المحدد فيحق للهيئة رفض طلبه وإخطاره بذلك.

7 – تخاطب الهيئة المستورد بخصوص أي بيانات إضافية مطلوبة من خلال إحدى وسائل التبليغ الإلكترونية.

8. يحق للهيئة والجهات ذات العلاقة في المملكة التحقق من صحة منشأ السلع والمنتجات ونسبة التوطين، ونسبة القيمة المضافة، وذلك من خلال زيارة المنشآت المنتجة للسلع والمنتجات بدول مجلس التعاون الخليجية، وللهيئة الاستعانة بأطراف أخرى أو طرف ثالث للتحقق من انطباق قواعد المنشأ الوطنية على منتجات تلك المنشآت.

9 – يجوز للهيئة التواصل مع سلطة الجمارك أو الجهة المختصة بالدولة المصدرة الصادرة منها شهادة المنشأ طبقا للإجراءات الآتية:

أ. يحق لسلطات الجمارك أو الجهة المختصة بالدولة المستوردة إجراء مراجعة لاحقة لمستندات إثبات المنشأ بناء على عمليات تحليل المخاطر ومراجعة وتدقيق الوثائق المقدمة لها لإثبات المنشأ.

تجرى عمليات تحقق لاحقة من إثباتات المنشأ كلما طلبت الهيئة التأكد من صحة هذه الوثائق، أو صفة المنشأ للمنتجات المعينة، أو مدى استيفاء المتطلبات الأخرى للأنظمة واللوائح والقواعد، بما في ذلك قواعد المنشأ الوطنية. تقوم الهيئة بإعادة شهادة المنشأ الخليجية والفاتورة، أو صورة من هذه المستندات لسلطات الدولة المصدرة، مع إعطاء أسباب طلب التحقق. كما يتم إرسال أية مستندات أو معلومات تم الحصول عليها توضح احتمال أن المعلومات الواردة في شهادة المنشأ غير صحيحة، وذلك لمساندة طلب التحقق من صحة البيانات.

10 – تقوم الهيئة بإخطار المستورد بقرارها حول نتيجة دراسة الطلب، وذلك من خلال إحدى وسائل التبليغ الإلكترونية

11 – يحق للمستورد الاعتراض على قرار الهيئة الصادر وفقا لنظام الجمارك الموحد.