سيدة ترفض 400 ألف مقابل فقء عين زوجها

تسببت لطمة غضب زوج لزوجته في فقء عينين، وخراب بيت، وتشتت أطفال وأسرة بالكامل، حيث أشار المحامي الدكتور عبدالعزيز الشبرمي إلى اختصام زوجين وارتفاع أصواتهما أمام الأولاد، فاقترح الزوج الخروج من المنزل، حفاظا على نفسية الأولاد، لكن الشيطان عاد، واشتد النقاش وهما بالسيارة، ليلطم وجه زوجته، ويفقء عينها بسبب فص خاتم. وأوضح «الشبرمي» أن الزوجة ترفض صلحا بـ400 ألف ريال، وتصر على القصاص (العين بالعين)، وحكم لها بذلك.

الحكم الشرعي

وأضاف المحامي: «إذا حصل عنف أسري من قِبل أحد الزوجين، فإن العلاقة الزوجية لا تمنع من إمضاء الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة قصاصا أو أرش جناية (غرامة مالية)، يقدرها الطب الشرعي من خلال مسميات الجروح المبسوطة في الفقه الإسلامي، والتي تتفاوت جزاءاتها بحسب نوع الاعتداء، قوة وضعفا، والقضاء في المملكة العربية السعودية، الذي يستند للشريعة الإسلامية، يأخذ بمبدأ عقوبة الجاني على النفس وما دونها جناية عمدية بالعدل والمماثلة، فإذا أمكن القصاص من الجاني بمثل جنايته حكم القضاء بالقصاص، استنادا لقول الله تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص}، بينما يخير المجني عليه في العنف الأسري بين القصاص وأخذ الدية. أما إذا تعذرت المماثلة، كما لو لم يؤمن الحيف والزيادة في العقوبة، فصار الأمر إلى أرش الجناية، وهي غرامة مالية قدرها علماء الإسلام بحسب عمق الجناية وشدتها ونفوذها في البدن».

وأوضح: «مما يجب أن يُعلم أن الجناية التي تستوجب القصاص هي الجناية العمدية فقط، أما الخطأ وشبه العمد، ففيهما الدية أو أرش الجناية دون القصاص، سواء كان الجاني الزوج أو الزوجة».