ونقلت المصادر ان صاحب مؤسسة تجارية تقدم بدعوى قضائية ضد وزارة الموارد البشرية أمام المحكمة الإدارية بتبوك أفاد فيها بأن مفتشي العمل بوزارة الموارد فرضوا عليه غرامة ٢٠ ألف ريال بحجة توظيفه عمالة أجنبية في مهن مقصورة على السعوديين، وأوضح في دعواه أن محضر التحقيق لم يستوفِ عناصره الجوهرية إذا لم يتضمن أي استجواب في المخالفة الصادرة وأن الوزارة لم تمنحه مهلة كافية لتلافي المخالفة طبقا للنظام، وأضاف أن التحقيق يعتبر من الأمور الجوهرية والضمانات المقررة لحفظ حقوق الأفراد التي لا يسوغ إغفالها بأي حال من الأحوال، وخلص في دعواه إلى المطالبة بإلغاء قرار الغرامة وشطبها.
وأجاب ممثل وزارة الموارد على الدعوى أمام المحكمة أن المادة (٢٠٣) من نظام العمل نصت في حال تحقق المفتش أثناء التفتيش من وجود مخالفة لاحكام النظام او اللائحة عليه تحرير محضر ضبط المخالف وفقا لأحكام نظام أعمال التفتيش وتنظيمها والرفع للوزير لإصدار قرار بذلك. وأضاف ممثل الوزارة أن المادة (١٦) من نظام العمل نصت على أنه إذا لم يوجد شخص معين بصفته «مدير مسؤول المنشأة» أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله فإن من يقوم فعلا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مسؤولا عن المنشأة، لافتا إلى ان مفتش الوزارة قام بضبط العامل الأجنبي في مقر المنشأة لمخالفته عدم التزام المنشأة بالقرار الوزاري الذي ينص على مخالفة توظيف عمال غير سعوديين في مهن مقصورة على المواطنين، وأوضح ممثل الوزارة أنه تم تأييد تطبيق العقوبة المقررة من مركز اعتماد المخالفات بالوزارة نظرا لصحة ونظامية المخالفة، وأن صاحب المنشأة المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت خلاف ذلك وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى.
وبعد أن درست المحكمة الدعوى القضائية ومذكرات الأطراف وموضوع الدعوى ووقفت على إجراءات المخالفة ونصوص نظام العمل خلصت إلى الحكم بإلغاء المخالفة التي اعتمدها مركز المخالفات بوزارة الموارد.