وكشفت القواعد الجديدة تقدم طالب التأهيل بطلبه للجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، بعد سداد المقابل المالي. ويجوز للجنة منح الشركات المدرجة في السوق المالية ذات نشاط التطوير العقاري أو أنشطة البيع على الخارطة أو إنشاء المباني، التأهيل المباشر للمطورين العقاريين، بعد تقديمها لنموذج الطلب وسداد المقابل المالي. وأجازت القواعد أن يتقدم من خلال أحد سجلاته الفرعية، كما أجازت التحالف مع شركة مؤهلة ذات نشاط عقاري مع إرفاق ما يخصها من المتطلبات: «السجل التجاري، شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وترفق معها قائمة المشتركين على رأس العمل». وتنظر اللجنة في طلبات التأهيل المقدمة خلال 10 أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وتصدر قرارها بالموافقة على منح شهادة التأهيل والقيد في سجل المطورين العقاريين، أو الرفض مع بيان الأسباب لذلك. وللجنة في حال عدم اكتمال المستندات والوثائق المطلوبة لدراسة طلب التأهيل، طلب مستندات أو وثائق إضافية،، وإخطار طالب التأهيل بالملاحظات على الطلب لاستكمالها، وتمنح شهادة التأهيل لطالب التأهيل الحاصل على درجة لا تقل عن «30%» للقدرات المالية والفنية، و«35%» من الإجمالي العام. ويتقدم طالب التأهيل بطلب تجديد شهادة التأهيل وتمديد قيده في السجل قبل انتهاء مدة الشهادة بما لا يقل عن 15 يوماً، وفي حال مضي 30 يوماً من انتهاء مدة الشهادة يعامل طلب التجديد كمعاملة طلب تأهيل جديد. ويشترط لتجديد طلب التأهيل استيفاء الشروط والمعايير الواردة في هذه القواعد وفقاً لنموذج طلب التجديد المعد لذلك. ودون الإخلال بما نصت عليه القواعد، للجنة إلغاء شهادة التأهيل في أي من الحالتين الآتيتين: افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس للمؤهل أو التصفية بموجب نظام الشركات، أو ارتكاب المؤهل مخالفات لأحكام الضوابط أو أعمالاً احتيالية، ويترتب على إلغاء شهادة التأهيل إلغاء القيد في السجل، فيما يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها.