“صحة النواب” تستحدث مادة جديدة لعقوبة الحبس عن الخطأ الطبي ا



08:12 م


الأربعاء 01 يناير 2025

كتب – نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في اجتماعها الأربعاء برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

كما وافقت اللجنة على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.

ووافقت اللجنة على إضافة مادة مستحدثة تنص على أن (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم)، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.

اقرأ أيضاً:

إجراءات “استبدال” كارت شحن عداد الكهرباء

جمارك التليفونات.. أول تعليق من مدبولي بشأن تحصيل الرسوم

رئيس الوزراء: فقدنا 70% من إيرادات قناة السويس

اليوم.. بدء تطبيق قرارات المجلس الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية