صلاة مريض يحمل نجاسة والبيع بالتقسيط.. 9 فتاوى للإفتاء في أس


11:32 م


الجمعة 12 نوفمبر 2021

كتب- محمود مصطفى:

أصدرت دار الإفتاء المصرية، مجموعة من الفتاوى خلال الأسبوع المنقصي، متعلقة بكيفية صلة الرحم وقضاء الصلوات الفائتة والبيع بالتقسيط، ضمن حملة اعرف الصح.

ويرصد “” أبرز الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية، خلال أسبوع، كما يلي:

– صلاة المريض الذي يحمل نجاسة في كيس

أكدت دار الإفتاء، أن من عجز عن تحصيل الطهارة لاستمرار حَدَثِهِ عليه الوضوء مرةً واحدة حتى ينتقض وضوؤه بغير هذا الحدث الدائم، ولا يكلف بإزالة ما علق بالبدن والثياب من خبث إذا غلب على الظن استمرار نزوله وقت أداء الصلاة، فإن غلب على ظنه أن الموضع يظل طاهرًا حتى يتم صلاته وجب عليه أن يزيل الفضلات ما استطاع، كما ينبغي عليه أن يصلي بالهيئة التي يقل أو يرتفع بها عذره ولو بالإيماء إن كان يحصل به ذلك.

وأشارت إلى أنه تسقط عنه صلاة الجماعة والجمعة، ويصليها في بيته ظُهْرًا، ويجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير قصر الصلاة.

– زكاة المال على دفاتر توفير الأيتام

أكدت دار الإفتاء، أنه كان المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب إنما هو لكفايته في حاجاته الأصلية؛ كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.

ولفتت إلى أنه إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا المالُ الفائضُ النصابَ، وحالَ عليه الحولُ القمريُّ، فإنه تجب فيه الزكاة، ويخرج عليه ربع العشر، ويجب على وليِّهِ تنميةُ ماله؛ لئلا تُنقِصَه الزكاة.

– عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي

أوضحت دار الإفتاء، أن عدة المطلَّقة التي تحيض إذا كانت حائلًا -غير حامل- هي ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يومًا، قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾.

ولفتت إلى أن هذه عدة ذوات الحيض من المطلقات، والنساء مؤتمنات على أرحامهن؛ فهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وهو المعمول به إفتاءً وقضاءً في مصر.

– الزكاة لزوج البنت الفقير

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من إعطاء الزكاة لزوج البنت لينفقها على نفسه وزوجته وأولاده فيما يحتاجون إليه.

– قضاء الفوائت على الفور أم على التراخي

قالت دار الإفتاء، إنه يجب على من ترك صلوات مفروضة أن يقضيها في اليوم نفسه مرتبة إلا إذا زادت عن خمس صلوات، فإذا زادت على ذلك كثيرا فليقض مع كل صلاة حاضرة صلاة قضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» متفق عليه.

– البيع بالتقسيط

أعلنت دار الإفتاء، أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، وقد دل على ذلك عموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾، ولما ثبت: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. ولما ثبت: أن بريرة رضي الله عنها ابتاعت نفسها بالتقسيط تسع سنوات؛ لكل سنة أربعون درهما.

ولفتت إلى أن الزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم وقت العقد جائزة شرعًا؛ إذ هي مِن قبيل المرابحة.

– خروج المعتدة من وفاة زوجها من بيت الزوجية

أكدت دار الإفتاء أن لمرأة المعتدة مِن وفاةٍ زوجها يجب عليها شرعًا البقاء في منزل الزوجية، وترك الزينة والتطيب.

ونوهت إلى أنه يجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، وقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الإحداد في ذات المدينة، ونحو ذلك، مع وجوب الالتزام بالمبيت في بيت الزوجيَّة، ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل.

ولفتت إلى أنه لا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ كعدم الأمن والخشية على نفسها.

– كيفية صلة الرحم

أعلنت دار الإفتاء،أن صلة الأرحام من مظاهر عناية الإسلام بتقوية أواصر الصِّلات داخل المجتمع؛ قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: 1]، أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها.

وقالت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين أنَّ صلة الرحم وبرَّ ذوي القربى وموَّدتهم جزاؤه البركة في العمر والرزق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من سَرَّه أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه».

وأكدت أن الشرع نفَّرَ مِن قطع الأرحام، وذكر أنَّه من صفات الجاهلية والبُعْد عن دين الله؛ فقال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: 22]. ولذا فإنَّ صلة الرحم واجبة.

ولفتت إلى أنه لا تقتصر صلة الرحم على تبادل الزيارات فقط، وإنما تكون بغيرها من وسائل الصلة؛ كالهدية والاتصال، وبالمكاتبة وإرسال السلام، إلى غير ذلك من الوسائل.

ونوهت إلى أن صلة الرحم ليست هي المجاملة بمقابلة المعروف بالمعروف فحسب، أو انتظار رد الإحسان بمثله، بل هي المداومة على الصلة من غير انتظار مقابلتها بمثلها؛ كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا».

– نذر المسلم إذا لم يستطع الوفاء به

أكدت دار الإفتاء، أنه إذا نذر المسلم نذرا فلم يستطع الوفاء به، أو نذر نذرًا لم يسمِّه؛ فعليه في هذه الحالة كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ”.

وأوضحت أن الكفارة على النحو التالي:

أولًا: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ وذلك في حدود استطاعته؛ لقول الله تعالى في بيان كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، ويجوز أيضًا أن يدفع قيمة الطعام أو الكساء إلى الفقير المحتاج.

ثانيًا: العاجز عن إخراج الكفارة في هيئة طعام أو كساء للفقراء أو قيمة ذلك؛ فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.