عاجل | إيقاف مبايعات عقارية أبرمت في مكاتب محاماة

علمت «الوطن» أن وزارة العدل والهيئة العامة للعقار اتفقتا على التحرك، للحد من المبايعات غير النظامية التي تتم عبر مكاتب المحاماة أو المكاتب العقارية، وذلك من خلال إصدار التعاميم اللازمة.

قد أصدر وزير العدل في 1436 قرارا يقضي بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل وفق أحكام نظام القضاء، الذي خوّل للوزير تخصيصها بلائحة يوافق عليها المجلس الأعلى للقضاء. وتضمنت اللائحة، التي وافق عليها المجلس، عددا من المواد التي تنظم إسناد الوكالات، وتوثيق المبايعات والعقود لمكاتب المحاماة، ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين بحسب مواد اللائحة.

مهام أُسندت سابقا لمكاتب المحاماة والمكاتب العقارية

01 بيع العقارات.

02 قسمة المال المنقول.

03 الوكالات وفسخها.

04 تأجير العقارات والمنقولات.

05 عقود الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحية فيها.

06 التصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.

07 العقود الواقعة على المال المنقول.

08 إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.

09 الإقرار بالمبالغ المالية، وتسلمها، والتنازل عنها.