وحدد التعميم الصادر أمس أن الصفة الكيدية لبلاغات التغيب، تتحقق متى تقدم العامل بما يثبت وجوده على رأس العمل في نفس يوم البلاغ أو بعده، أو إثبات تمتعه بإجازة رسمية مكتوبة، أو وجود دعوى مرفوعة في برنامج ودي ضد المنشأة وثبت تبلغ صاحب العمل بها قبل البلاغ، وإذا كان البلاغ مربوطا بإنهاء العلاقة العمالية بشكل غير مشروع وثبت ذلك بموجب حكم قضائي.
تحت التنفيذ
شدد التعميم على أن يكون وقوع بلاغ التغيب بعد انتهاء العلاقة العمالية بشكل رسمي مع وجود طلب نقل خدمة للوافد بعد انتهاء العلاقة ولم تتم الموافقة عليه من قبل صاحب العمل وعدم شروع صاحب العمل في منح تأشيرة الخروج النهائي، وإذا وقع البلاغ خلال شهر من انتهاء القضية العمالية المنظورة بين الوافد وصاحب العمل بحكم نهائي وثبت أن الوافد طالب صاحب العمل بالخروج النهائي أو تقدم بطلب نقل خدمة إلكتروني ولم تتم الموافقة عليه من صاحب العمل الحالي، أو ثبوت تقدم الوافد بطلب التنفيذ خلال المدة المحددة ولا زال الطلب تحت التنفيذ.
إلغاء البلاغ
اشترطت الوزارة مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها لإلغاء بلاغ التغيب عن العمل، ومن ذلك وجود مشكلة تقنية منعت صاحب العمل من إلغاء بلاغ التغيب خلال المدة المسموح له، على أن يتم إرفاق ما يثبت وجود مشكلة موضح فيها تاريخ المحاولة، وأن يتم تقديم الطلب خلال شهر من تاريخ العشرين يوماً المسموح لصاحب العمل فيها بإلغاء البلاغ عن طريق حسابه، وإذا رغب صاحب العمل إلغاء التغيب عن مكفوليه بعد مضى 20 يوماً فيشترط أن يكون الطلب من صاحب العمل مصدقا من الغرفة التجارية، وأن لا تكون منشأة صاحب العمل غير قائمة، وأن لا يكون الوافد المراد إلغاء بلاغ التغيب عنه تم ضبطه وإيداعه إحدى إدارات الترحيل، وأن لا يوجد على المنشأة ملاحظة وجود رخص عمل منتهية لأحد عمالتها لم يتم سدادها، وكذلك أن لا يكون المراد إلغاء بلاغ التغيب عنه تم تسجيل بلاغ تغيب عليه أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.
وتتضمن آلية دراسة طلب إلغاء التغيب أن يكون مقدم الطلب صاحب العمل نفسه أو من ينوبه بوكالة شرعية أو تفويض من الغرفة التجارية.